فصل : الماء النجس .
فصل الثالث : نجس وهو ما تغير بنجاسة فى غير محل التطهير وفى محله طهوران كان واردا فان تغير بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير منه فطهور ان كان كثيرا وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وإلا فنجس فان لم يتغير الماء الذى خالطته النجاسة وهو يسير فنجس ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف مضى زمن تسرى فيه أم لا وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس والماء الجارى كالراكد ان بلغ مجموعة قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره فلا اعتبار بالجرية فلو غمس الاناء فى ماء جار فهى غسلة واحدة ولو مر عليه جريات وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية ولوا انغمس فيه المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه فوقف حنث وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن وكل طاهر كماء ورد ونحوه بملاقاة نجاسة لو معفوا عنها وإن كان كثيرا وإن وقعت فى مستعمل فى رفع حدث أو فى طاهر غيره من الماء لم ينجس كثيرها بدون تغير كالطهور إلا أن تكون النجاسة بول آدمى أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا وامكن نزحه بلا مشقة فينجس وعنه لا ينجس وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم وإذا انضم حسب الامكان عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير أو جرى إليه من ساقية أو نبع فيه طهره أى صار طهوران إن لم يبق فيه تغير ـ إن كان متنجسا بغير بول آدمى أو عذرته ـ وان كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره باضافة ما يشق نزحه وان تغير وكان ما يشق نزحه فتطهيره باضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه او بزوال تغيره بمكثه وان كان مما لا يشق نزحه فباضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره ان كان والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا او تكن عين النجاسة فيه ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ولا أرضها وان كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه او بنزح بقى بعده كثير صار طهور إن كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها فان كان فنجس وككمالهما ببول او نجاسة اخرى وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس وتطهيره فى هذه الصورة هو وماء كوثر بماء يسير بالاضافة فقط وان كوثر بماء يسير أو كان كثيرا فأضيف اليه ذلك أو غير الماء لم يطهر