باب الموصى إليه .
وهو المأمور بتصرف بعد الموت .
الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو عدو الطفل الموصى عليه ولو عاجزا ويضم إليه قوى أمين معاون ولا تزال يده عن المال ولا نظره وهكذا أن كان قويا فحدث فيه ضعف والأول هو الوصي دون الثاني وتصح إلى رقيقه ورقيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية إليه وعند موت الموصي فأن تغيرت بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد إلى عمله وأن زالت بعد الموت أو بعد الوصية ولم تعد قبل الموت أنعزل ولم تعد وصيته إلا بعقد جديد وينعقد الإيصاء بقول الموصي فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو جعلته أو جعلتك وصي ولا تصح إلى فاسق ولا صبي ولو مراهقا ولا إلى المجنون ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه ولا نظر لحاكم مع وصي خالص إذا كان كفئا في ذلك وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها وأن مات فلان ففلان وصي أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصي صح فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشد فهو وصي صحت ويصير وصيا عنه بوجود الشرط وإذا وصى إلى واد وبعده إلى آخر فهما وصيان كما لو أوصى إليهما جميعا في حالة واحدة إلا أن يقول قد أخرجت الأول : وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعله الموصي لكل منهما أو يجعله لأحدهما فيصح تصرفه منفردا : وإذا تصرفا فالظاهر أن المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولا يشترط توكيلهما وأن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه أمينا وأن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له فأن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف أو جعله لأحدهما صح تصرفه منفردا : فأن مات أحدهما والحالة هذه أو خرج عن أهلية التصرف لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه واكتفى بالباقي إلا أن يعجز عن التصرف وحده ولو حدث عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا ضم أمين وإذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما لم يجعل عند واحد منهما ولم يقسم بينهما وجعل في مكان تحت أيديهما وأن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه جاز وأن فسق الوصي أنعزل وأقام الحاكم مقامه أمينا ويصح قبول الإيصاء إليه في حياة الموصي وبعد موته : فمتى قبل صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء وليس للوصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء للوصي أن يوصي أن لم يجعل إليه ذلك : نحو أن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصي ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ومقاسمة الوصي الموصي له جائزة على الورثة لأنه نائب عنهم ومقاسمته للورثة على الموصي له لا تجوز