فصل : وأن زادت الوصايا على المال .
فصل : - وأن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من أثنى عشر وعالت إلى خمسة عشرة فيقسم المال كذلك أن أجيز لهم أو الثلث أن رد عليهم وأن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة أن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد فأن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال وأن أجازا لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان وأن أجاز أحدهما لهما قسمه بينهما على ثلاثة وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه