باب الموصى به وما يعتبر فيه .
يعتبر فيه إمكانه فلا تصح بمدبرة ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه : وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة فأن حصل شيء فله وإلا بطلت ومثله بمائه لا يملكه فأن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت وتصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته الأمة وبما فيه نفع مباح من غير المال ككلب صيد وماشية وزرع وجرو لما يباح اقتناؤه منها ويأتي في الصيد وكزيت متنجس لغير مسجد وله ثلث الكلب والزيت أن لم تجز الورثة ولو كان له مال كثير وأن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله فللموصي له بالثلث ثلث المال وللموصي له بالكلاب ثلثها أن لم يجز الورثة ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة وتقسم بين الوارث والموصي له أو بين موصي لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها فأن تشاحوا في بعضها فينبغي أن يقرع بينهم ولا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها وتصح بمجهول ويعطى ما يقع عليه الاسم فأن اختلف الاسم بالحقيقة والعرق كالشاة هي في الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والماعز والهاء للوحدة وفي العرف للأنثى الكبيرة والبعير والثور هو في العرف للذكر الكبير وفي الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان وصحح المنقح أنه تغلب الحقيقة : فيتناول الذكور والأناث والصغار والكبار فيعطى ما يقع عليه الاسم من ذكر وأنثى كبير وصغير وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد : لذكر وأتان وناقة وبكرة وقلوص وحجر وبقرة : لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس ورقيق لذكر وأنثى والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير فأن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كقوله دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل وأن قال دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال والذكر ولو قال عشرة من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى وأن أوصى له بعبد مجهول من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤا منهم فأن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية أن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت فلو ملك قبله ولو واحدا أو كان واحد صحت وأن كان له عبيد فماتوا قبل موت الموصي بطلت ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك وأن ماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه وأن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصي له على قاتله ومثله شاة من غنمه ولو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة وأن وصى له بقوس وله أقواس قوس نشاب : وهو الفارسي وقوس نبل : وهو العربي وقوس بمجري : وهو الذي يوضع السهم في مجراه فيخرج من المجرى وجرخ أو بندق وهو قوس جلاهق أو ندف : فله قوس النشاب بغير وتر لأنه أظهرها فأن لم يكن له الأقوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه وأن كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها انصرف إليه : مثل أن يقول قوس يندف به أو يتعيش به أو نحو ذلك فهذا يصرفه إلى قوس الندف وأن قال قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق وأن كان الموصى له ندافا لا عادة له بالرمي أو بندقانيا لا عادة له بالرمي عن سواه أو يرمي بقوس غيره ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة فأن كان له أقواس من النوع الذي استحق الوصي منها أعطى أحدها بقرعة وأن وصى له بطبل حرب صحت لا بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية وأن كان من جوهر نفيس ينتفع برضانه وكالذهب والفضة صحن نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم وأن كان له طبلان أحدهما مباح أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح انصرفت الوصية إلى المباح وكذا الدف وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب وأن كان له طبول تصح الوصية بجميعها فله أحدها بالقرعة ولا تصح بمزمار وطنبور وعود لهو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم : فإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه في الوصية ويقضي منه دينه وأن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث تحدث على مللك الميت فيقضي منها دينه ويجهز منها أن كان قبل تجهيزه ولو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه