باب الموصى له وما يعتبر فيه .
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا ولو بدار حرب فلا تصح لغير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم ولا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح ولا بحد قذف فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده قبل قبول بطلت وتصح للمكاتب ولو مكاتبه بجزء شائع أو معين فأن قال ضعوا عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤا فأن قال ضعوا عنه نجما فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاؤا أتفقت النجوم أو اختلفت وأن قال ضعوا عنه ما شاء فالكل إذا شاء وأن قال ضعوا عنه أي نجم شاء رجع إلى مشيئته وأن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا وأن قال أكثرها بالمثلثة وضعوا عنه أكثر من نصفها فأن كانت النجوم خمسة وضعوا ثلاثة وأن كانت نجومه ستة وضعوا أربعة ولو أوصى له بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثاني والثالث : والستة المتوسط منها الثالث والرابع وأن كانت وترا متساوية القدر والأجل كخمسة تعين الثالث أو سبعة فالرابع وأن كانت مختلفة المقدار فبعضها مائة وبعضها مائتان وبعضها ثلاثمائة فأوسطها المائتان فيتعين وأن كانت متساوية القدر مختلفة الأجل مثل أن يكون اثنان إلى شهر واحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعينت الوصية في الذي إلى شهرين وأن اتفقت هذه المعاني في واحد تعين وأن كان لها أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد يخالف بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها وتصح الوصية لمدبره لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته وتصح لأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها فأن شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية ولو دفع لزوجته مالا على ألا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا وأن أعطته مالا على ألا يتزوج عليها رده إذا تزوج وإذا أوصى بعتق أمته على ألا تتزوج فمات فقالت لا أتزوج عتقت فأن تزوجت لم يبطل عتقها وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ويعتبر قبوله فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده ككسبه وأن قبل سيده دونه لم يصح وأن كان حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له دون سيده ووصيته لعبد وراثه كوصيته لوارثه ولعبد قاتله كقاتله وتصح لعبده بمشاع يتناوله فلو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين وأن وصى له بنفسه أو برقبته عتق بقبوله أن خرج من ثلثه وإلا بقدره وأن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائه لم يصح ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وأن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما وتصح للحمل أن كان موجودا حال الوصية بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا لزوج أو سيد أو بائنا أو لأقل من أربع سنين أن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا بذلك ويثبت الملك له من حين قبول الولي بعد موت الموصي وأن أنفصل ميتا بطلت الوصية ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها صحت الوصية له أن لحق به وأن كان منفيا بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ولو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها وأن فاضل بينهما فعلى ما قال وأن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته ولو قال أن كان في بطنك ذكر فله كذا وأن كان فيه أنثى فكذا فكانا فيه فلهما ما شرط وأن كان خنثى ففي الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره وأن ولدت ذكرين أو أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى وأن قال أن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وأن كان أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته وأن ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن وأن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح لأنه وصية لمعدوم وكذا المجهول كان يوصي بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب فأن قال أعطوا أحدهما صح وللورثة الخيرة وأن قال عبدي غانم حر وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له