فصل : في الوصية ببعض المال والوصية بما زاد على الثلث أو لوارث .
فصل : - والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا : بخمس ماله لقريب فقير لا يرث فأن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم وتكره لغيره أن كان له وارث ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله فلو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد بطلت في قدر فرضه من الثلثين فيأخذ الموصي له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان .
فيأخذ ربعهما أن كان زوجة ونصفها أن كان زوجا ثم يأخذ الموصي له الباقي من الثلثين ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله وليس له وارث غير أخذ المال كله إرثا ووصية وتحرم الوصية وقيل تكره ( وهو الأولى اختاره جمع ) على من له وراث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء لوارث وتصح وتقف على إجازة الورثة إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله وأن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية وأن أوصى لولد وارثه صح فأن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله وتصح وصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة كرجل خلف ابنا و بنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به ولها بها وكذا وقفه لكن بالإجازة فيما زاد على الثلث ولو كان الوارث واحدا وأن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه ولو عتقا كمسائل العول والعطايا المعلقة بالموت : كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو اعتقوا فلانا ونحوه وصايا كلها ولو كانت في حال الصحة ويسوي بين مقدمها ومؤخرها والعتق وغيره وإذا أوصى بعتق عبده لزم الوارث إعتاقه ويجره الحاكم عليه أن أبى وأن أعتقه الوارث أو الحاكم فهو حر من حين أعتقه وولاؤه للموصي فأن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث كان الإعتاق إليه ولم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع وما كسب الموصي بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فله وأن أراد الورثة ما يقف على إجارتهم بطلت الوصية فيه