فصل : ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل بين من يرث والرجوع في الهبة وشروط جوازه .
فصل : - ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم : لا في شيء تافه : بقدر إرثهم إلا في نفقة وكسوة فتجب النفقة - قال الشيخ لا يجب على المسلم التسوية بين أولاد الذمة انتهى - وله التخصيص بإذن الباقي فأن خص بعضهم أو فضله بلا إذن إثم وعليه الرجوع أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب فأنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين وأن مات قبل التسوية ثبت للمعطي ما لم تكن العطية في مرض الموت والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين والرجوع المذكور يختص بالأب دون الأم وغيرها وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو بعد موت المخصص والمفضل إن علم وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد وتكره على عقد نكاح محرم بنسك وتقدم في محظورات الإحرام وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانه أو أعمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ومنع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص أختاره الموفق وغيره ولا يكره قسم ماله بين وراثه ولو أمكن أن يولد له فأن حدث له وارث سوى بينه وبينهم وجوبا أو أن ولد له ولد بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه ويستحب التسوية بينهم في الوقف وتقدم في باب الوقف وإن وقف ثلثه في مرضه على بعض وارثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ويجري مجرى الوصية ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو وارث بزيادة على الثلث ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه وهدية ونحلة أو نقوطا أو حمولة في عرس ونحوه أو تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح الولد أو داينه لو جود ذلك بعد لزومها كالقيمة إلا الأب الأقرب ولو أسقط حقه من الرجوع ولو أدعى اثنان مولودا فوهباه أو وهبه أحدهما شيئا فلا رجوع وأن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع .
ويشترط لرجوع الأب شروط ثلاثة : أحدها أن تكون عينا باقية في ملك الابن فلا رجوع في دينه على الولد بعد الإبراء ولا في منفعة أباحها له بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها فأن خرجت العين عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو بغير ذلك ثم عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحوه لم يملك الرجوع وإن عادت كفسخ البيع بعيب أو إقالة أو فلس المشتري أو بفسخ خيار الشرط أو المجلس أو دبر العبد أو كاتبه ملك الرجوع وهو مكاتب وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه .
الثاني : أن تكون العين باقية في تصرف الولد فأن تلفت فلا رجوع في قيمتها وإن استولد الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف لم يملك الرجوع وإن رهن العين أو أفلس وحجر عليه فكذلك فأن زال المانع ملك الرجوع وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصيلة والهبة قبل القبض والوطء المجرد عن الإحبال والتزويج والإجارة والمزارعة عليها وجعلها مضاربة في عقد شركة لا يمنع الرجوع وكذلك العتق المعلق وإذا رجع وكان التصرف لازما كالإجارة والتزويج والكتابة فهو باق بحاله وأن كان جائزا كالوصية والهبة قبل القبض بطل والتدبير والعتق المعلق بصفة لا يبقي حكمها في حق الأب ومتى عاد إلى الابن عاد حكمها وأن وهبه الولد لولده لم يملك الرجوع إلا أن يرجع هو .
الثالث : ألا يزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة أو كتابة أو قرآن وأن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع وأن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة فقول الأب ولا تمنع المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد والزيادة للولد فأن كانت ولد أمة امتنع الرجوع لتحريم التفريق وأن وهبه حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة وأن وهبه حائلا ثم رجع فيها حاملا فأن زادت قيمتها فزيادة متصلة وأن وهبه نخلا فحملت فقبل التأثير زيادة متصلة وبعده منفصلة وأن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو أرتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله وأن جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ويضمن أرش الجناية فأن جنى على العبد فرجع الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن وصفة الرجوع أن يقول : قد رجعت فيها أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه من الألفاظ الدالة على الرجوع علم الولد أو لم يعلم ولا يحتاج إلى حكم حاكم وأن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن أو وطئ الجارية ولو نوى به الرجوع لم يكن رجوعا بغير قول وأن سأل امرأته هبة مهرها فوهبته أو قال أنت طالق أن لم تبرئيني فأبرأته ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع لا أن تبرعت به من غير مسئلة