فصل : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه الخ .
فصل : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به نصا إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره بحيث لا يورد شيئا أو يورد شيئا لا يعد نفعا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجدا حتى بضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو خراب محلته أو كان موضعه قذرا فيصح بيعه وشجرة يبست وجذع انكسر أو بلى أو خيف الكسر أو الهدم وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته ولو شرط عدمه إذن فشرط فاسد ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله في جهته وهي مصرفه فأن تعطلت صرف في جهة مثلها فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو وصرف إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريبا ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه وانقاضه إلى مثله أن احتاجها وهو أولى من بيعه ويصير حكم المسجد للثاني ويصح بيع بعضه لا صلاح ما بقي أن اتحد الواقف كالجهة أن كان عينين أو عينا ولم تنقص القيمة بتشقيص وإلا بيع الكل وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من آخر أي من ريعه على جهته ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها وإنفاق الفضل على الإصلاح ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة لا قسمه مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين ويجوز نقض منارته جعلها في حائطه لتحصينه وحكم فرس حبيس إذا لم يصلح لغزو وكوقف فيباع ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية ورهن أتلف والاحتياط وقفه ويبيعه حاكم أن كان على سبل الخيرات وإلا فناظره الخاص والأحوط إذن حاكم له فأن عدم فحاكم ويجوز بيع آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وانقاضه وآلته وثمنها جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج والصدقة بها على فقراء المسلمين - قال الشيخ : وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته - وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ذكره أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي - قال الشيخ : أن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز قال : ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع : يرصد لعله يرجع ويحرم حفر بئر وغرس شجرة في مسجد فأن فعل قلعت وطمت فان لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق - قال في الرعاية : لم يكره أحمد حفرها فيه - وأن كان الشجرة مغروسة قبل بنائه ووقفها معه فأن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع ولا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ويجوز رفعه إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت - قال في الفنون : لا بأس بتغيير حجارة الكعبة أن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآلة لم يجز كالحجر الأسود ولا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيره بطريق الأولى قال : ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها قال في الفروع : ويتوجه جواز البناء على قواعد E يعني إدخال الحجر في البيت لأن النبي A لولا المعارض في زمنه لفعله كما في حديث عائشة قال ابن هبيرة فيه : يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك و الشافعي تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك