فصل : وأن أقر إنسان أنه ولده الخ .
فصل : - وأن أقر إنسان أنه ولده : مسلم أو ذمي يمكن كونه منه حرا كان او رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو أمة حيا كان اللقيط أو ميتا - ألحق به ولا تجب نفقته على العبد ولا حضانة له ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون في بيت المال ولا يلحق بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ولا بالرقيق في رقه بدون بينة الفراش فيهما كما لو استلحق رقيقا ولا بزوجة المقر بدون تصديقها ويلحق الذمي نسبا لا دينا ولا حق له في حضانته ولا يسلم إليه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه : فيلحقه دينا بشرط استمرار أبويه على الحياة والكفر والمجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق : ولو بلغ وأنكر لم يلتفت إلى قوله وأن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها وأن كان في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج وأن كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة وأن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما أن ماتا : كالأخ والأخت والعمة والخالة فأن الحقته بأحدهما لحق به وأن ألحقته بهما لحق بهما فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد وأن وصى له قبلا جميعا وأن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي أبويه مع أم نصف السدس ولها نصفه ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفقته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه ولا يلحق أكثر من أم واحدة فأن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها وأن أدعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما فأن قال الرجل : هو ابني من زوجتي وأدعت زوجته ذلك فهو ابنه ترجع زوجته على الأخرى والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف وأن أدعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وأن كثروا والحكم كما تقدم ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده موات نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ولو بعيدة فيذهبون إليها أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه وأن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما ومثله طبيبان وبيطاران في عيب ولو رجعا ألحقته بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر - كان للأول وأن ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به فأن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة فأن لبن الذكر يحالف لبن الأنثى في طبعه وزنته وقد قيل : إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى وأن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وأدعتا أحدهما تعين عرضه على القافة وأن وطئ اثنان امرأة بشبهة أوجارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون منه فأدعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما : سواء أدعياه أو جحداه أو أحدهما ونفقة المولود على الواطئين : فإذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بنفقته ويقبل قول القافة في غير بنوة : كأخوة وعمومة ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ولا تشترط حريته ويكفي قائف واحد وهو كحاكم : فيكفي مجرد خبره والله سبحانه وتعالى أعلم