باب اللقيط .
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز وقيل : والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر والتقاطه فرض كفاية ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه وهو حر في جميع أحكامه مسلم : إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم : كتاجر وأسير فكافر رقيق فان كثر المسلمون فمسلم وأن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر وأن كان فيه مسلم فمسلم أن أمكن كونه منه ولا يجب نفقته على ملتقطه وينفق عليه من بيت المال أن لم يكن معه ما ينفق عليه فأن تعذر اقترض حاكم على بيت المال فأن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانا ولا يرجع لأنها فرض كفاية وأن أقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه فأن لم يظهر له أحد وفي بيت المال وما وجد معه من فرش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه : كثوب موضوع إلى جانبه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وأن كان في خيمة أو دار فهي له وأولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده أن كان أمينا مكلفا رشيدا حرا عدلا ولو ظاهرا وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم والمستحب بأذنه أن وجد وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم فأن بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا كافر واللقيط مسلم ولا بيد رقيق بلا إذن سيده وليس له التقاطه بغير إذن سيده إلا أن يجد من يلتقطه لأنه تخليص له من الهلكة فأن إذن له سيده فهو نائبه والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن ولا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع ولا من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية فأن التقطه في البادية مقيم في حلة وأراد النقلة إلى الحضر أقر معه ويصح التقاط ذمي لذمي ويقر بيده ولو التقط الكافر مسلم وكافر فهما سواء وقيل : المسلم أحق اختاره جمع وأن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر أو من بلد إلى قرية أو من محلة يقر بيده ما لم يكن البلد الذي كان فيه وبيئا : كغور بيسان ونحوه وحيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم فإنما ذلك عند وجود الأولى به فأما إذا لم يوجد فإقراره في يده أولى كيف كان ويقدم موسر ومقيم من أهل الحضانة إذا التقاطه معا على ضدهما فأن تساويا وتشاحا أقرع بينهما والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة - سواء والشركة في الإلتقاط أن يأخذاه جميعا ووضع اليد عليه كالأخذ ولا اعتبار بالقيام المجرد عنده إلا أن يأخذه للغير بأمره : فالملتقط هو الآمر في قول والآخذ نائب عنه فأن نوى أخذه لنفسه فهو أحق به وأن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة : سواء كان في يد أم في يده غيره فأن كان لكل واحد منهما بينة قدم اسبقهما تاريخا أو اطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وسقطتا وأن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد مع يمينه فأن كان في أيديهما أقرع بينهما : فمن قرع سلم إليه مع يمينه وأن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قدم فأن وصفاه جميعا أقرع بينهما وأن لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما - سلمه القاضي إلى من يريد : منهما أو من غيرهما ولا تخيير للصبي ومن اسقط حقه منه سقط