باب إحياء الموات .
وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم فان كان الموات لم يجز عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالأحياء وأن ملكها من له حرمة أو شك فيه : فأن وجد أو أحد من وثته لم يملك بإحياء وأن علم ولم يعقب لم يملك وأقطعه الإمام من شاء وأن كان قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء أن كان لمعصوم وأن علم ملكه لمعين غير معصوم : فأن كان بدار حرب وأندرس كان كموات أصلى يملكه مسلم بإحياء وأن كان فيه أثر الملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ملك بالأحياء وكذا أن كان جاهليا قديما : كديار عاد فأما مساكن ثمود فلا تملك فيها لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع قاله الحارثي ويكره تملك دخول ديارهم إلا لباك معتبر لا يصيبه ما أصابهم أو قريبا أو تردد في جريان الملك عليه ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان او ذميا بأذن الإمام أو بغير أذنه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات وموات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا ولا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها ولا يملك بأحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه : كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل ميائه ومطرح قمامته وملقي ترابه وآلاته ومرعاة ومحطبه وحريم البئر والنهر والعين ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء والجنائز ودفن الموتى ونحوه فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ملك بإحياء وللإمام اقطاعه ولو اختلفوا في الطريق وقت الأحياء جعلت سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها وأن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين ولا تملك معادن ظاهرة ولا تحجر وهي ما لا تفتقر إلى عمل : كملح وقار ونفط وكحل وجص وياقوت وماء وثلج ومومياء وبرام وكبريت ومقاطع طين ونحوها ولا باطنة ظهرت أولا : كحديد ونحوه - بإحياء ولا ما نضب عنه الماء مما كان مملوكا وغلب عليه ثم نصب عنه بل هو باق على ملك ملاكه : لهم أخذه أما ما نصب عنه الماء من الجزائر والرقاق مما لم يكن مملوكا فلكل أحد أحياؤه : كموات وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة فأن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالأحياء وللإمام أقطاعه وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة ونحوهما : باطنة كانت أو ظاهرة وأن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجرة فهو أحق به بغير عوض ولا يملكه وما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البئر لزمه بذله لبهائم غيره أن لم يوجد ماء مباح ولم يتضرر به سواء اتصل بالمرعى أو بعد عنه ويلزم بذله لزرع غيره ما لم يؤذه بالدخول فأن آذاه أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه وكذا لو حازه في إناء وعند الأذى بورود الماشية إليه فيجوز لرعايتها سوق فضل الماء إليها ولا يلزمه بذل آلة الاستسقاء كالحبل والدلو والبكرة وإذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع والشرب وعند الضيق يقدم الآدمي ثم البهائم ثم الزرع وأن حفرها ليرتفق هو بمائها كحفر السفارة في بعض المنازل : كالأعراب والتركمان ينتجعون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم لم يملكوها وهو أحق بمائها ما أقاموا وعليهم بذلك الفاضل لشاربه وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين فأن عادوا إليها كانوا أحق بها قال في المغني : وعلى كل حال لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذن إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك وقال الحارثي : الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجينهم وطبيخهم وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه وبساتينه