فصل الثالث المطالبة بها فورا .
فصل : - الثالث - المطالبة بها على الفور : بأن يشهد بالطلب حين يعلم إن لم يكن عذر ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري لكن إن كان المشتري غائبا عن المجلس حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب ويبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله فان بادر هو أو وكيله من غير إشهاد فهو على شفعته فان كان عذر مثل ألا يعلم أو علم ليلا فأخره إلى الصبح أو لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو لإغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة بسنتها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه - لم تسقط إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال : إلا الصلاة وليس عليه تخفيفها ولا الاقتصار على أقل ما يجزئ فإذا فرغ من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري وليس عليه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فإذا لقيه بدأه بالسلام ثم يطالب فأن قال بعد السلام متصلا : بارك الله لك في صفقة يمينك أو دعا له بالمغفرة ونحو ذلك لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته والدعاء بالبركة في الصفقة دعاء له ولنفسه لأن الشقص يرجع إليه فلا يكون ذلك رضا فأن اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة بطلت ويملك الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملائة بالثمن فيصح تصرفه فيه وبورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر ولفظ الطلب أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم عليها ونحوه - مما يفيد محاولة الأخذ فأن أخر الطلب مع إمكانه ولو جهلا باستحقاقها او جهلا بأن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت : إلا أن يعلم وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب بها فلا تسقط ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه وتسقط إذا سار هو أو وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها ولم يشهد ولو بمضي معتاد وأن أخر الطلب والإشهاد لعجزه عنهما أو عن السبر : كالمريض : لا من صداع وألم قليل وكالمحبوس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه من لا يجد من يشهده لو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة والفاسق ونحوهما أو وجد مستوري الحال فلم يشهدهما قال في تصحيح الفروع : ينبغي أن يشهدهما ولو لم يقبلهما وهو على شفعته أو وجد من لا يقدم معه إلا موضع المطالبة أو لإظهارها زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه وأنهما تبايعا بدنانير فتبين أنه بدراهم أو بالعكس أو أظهر أنه اشتراه بنقد فبان أنه اشتراه بعرض أو بالعكس أو بنوع من العروض فبان أنه بغيره أو أظهر أنه اشتراه له فبان له أنه اشترى نصفه بنصفه أو أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو وغيره أو بالعكس - فهو على شفعته فأما أن أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه - سقطت شفعته وأن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه فهو كالمطلق أن لم يبادر إلى المطالبة ولم يؤكل بطلت شفعته وأن أخبره من يقبل خبره ولو عدلا واحدا : عبدا أو أنثى فلم يصدقه أو من لا يقبل خبره : كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب أو قال للمشتري : بعني ما اشتريت أو صالحني مع أنه لا يصح الصلح عنها او هبه لي أو يتمنى عليه أو بعه ممن شئت أو وله إياه أو هبه له أو أكرني أو ساقني أو قاسمني أو اكتر مني ( أو ساقاه ونحوه أو قدر معذور على التوكيل فلم يفعله أو لقي المشتري في غير بلد فلم يطالبه سواء قال : إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة أو لم يقل أو نسي المطالبة أو البيع أو قال : بكم اشتريت ؟ أو اشتريت رخيصا أو قال له المشتري : بعتك أو وليتك فقبل - سقطت وأن دله - أي عمل دلالا وهو السفير - أو رضي به أو ضمن عنه أو سلم عليه أو دعا له بعده ونحوه كما تقدم ولم يشتغل بكلام آخر أو لم يسكت لغير حاجته أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع - فعلى شفعته وأن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه وأن أذن في البيع أو اسقط شفعته قبل البيع لم تسقط وأن ترك ولي ولو أبا شفعة موليه صغيرا كان أو مجنونا لم تسقط وله الأخذ بها إذا عقل ورشد سواء كان فيها حظ أو لا وقيل : لا يأخذ بها إلا أن كان فيها حظ له وعليه الأكثر وأما الولي فيجب عليه الأخذ بها له أن كان أحظ وإلا تعين الترك ولم يصح الأخذ ولو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ثم أراد الأخذ فله وأن أراد الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لم يملكه وأن تجدد الحظ أخذ له بها وحيث أخذها مع الحظ ثبت الملك للصبي ونحوه وليس له نقضه بعد البلوغ وحكم المغمي عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب : تنتظر إفاقتهما وحكم ولي المجنون المطبق - وهو الذي لا ترجى إفاقته - والسفيه حكم ولي الصغير وإذا مات مورث الحمل بعد المطالبة بها لم يؤخذ له لأنه لا يتحقق وجوده - وفي المغني و الشرح : إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي - وللمفلس الأخذ بها والعفو وليس للغرماء إجباره على الأخذ بها ولو كان فيها حظ وللمكاتب الأخذ والترك وللمأذون له من العبيد الأخذ دون الترك ويأتي آخر الباب وإذا باع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله الأخذ للآخر بالشفعة وأن كان الوصي شريكا لمن باع عليه فليس له الآخذ ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ لليتيم مع الحظ له فأن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده فله الأخذ بالشفعة لنفسه لعدم التهمة وأن بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ فإذا ولد ثم كبر فله الأخذ كالصبي إذا كبر