باب الشفعة وشروطها .
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه أن كان مثله أو دونه وبعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد ولا يحل الاحتيال لإسقاطها ولا تسقط به والحيلة : أن يظهرا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ في الباطن على خلافه .
فمن صور الاحتيال : أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين فينقاصان أو يتواطأن على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل من المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن المائتين : - ومنها : إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط : - ومنها أن يكون كذلك فيبرئه من ثمانين : - ومنها : أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب الثمن : - ومنها : أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة : بالمشاهدة مجهولة المقدار او بجوهرة ونحوها فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل العشرة دنانير وفي الثانية والثالثة عشرين وفي الرابعة مثل الثمن الموهوب له وفي الخامسة مثل الثمن المجهول أو قيمته أن كان باقيا ولو تعذر معرفة الثمن بتلف أو موت دفع إليه قيمة الشقص وأن تعذر من غير حيلة : بأن قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن فقوله بيمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة فأن اختلفا هل وقع شيء من ذلك حيلة أو لا ؟ فقول المشتري مع يمينه وتسقط وأن خالف أحدهما ما تواطآ عليه فطالب صاحبه بما أظهره لزمه في ظاهر الحكم ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه لأخذ بخلاف ما تواطآ عليه .
ولا تثبت إلا بشروط خمسه : - أحدها : أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو مصالحا به عن جناية موجبة للمال أو موهوبا هبة مشروطا فيها ثوب معلوم فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال : كموهوب وموصي به وموروث ونحوه ولا فيما عوضه غير مال : كصداق وعوض خلع وصلح عن دم عمد وما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير ولا تجب بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد : كرده بعيب أو أقاله أو لغبن أو اختلاف متبايعين