باب السبق والمناضلة .
السبق : بفتح الباء : الجعل الذي يسابق عليه وبسكونها : المجاراة بين حيوان ونحوه .
والمناضلة : المسابقة بالسهام تجوز بلا عوض على الأقدام وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور حتى بحمام وبين سفن ومزاريق ونحوها ومناجيق ورمي أحجار بيد ومقاليع ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا : إلا ما كان معينا على قتال العدو فيكره لعبه بأرجوحة وكذا مراماة الأحجار ونحوها : وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة وقال ( كل فعل أفضى إلى محرم كثير - حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد وقال أيضا : ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وأن لم يحرم جنسه : كبيع وتجارة ونحوهما ) انتهى ويستحب اللعب بآلة الحرب قاله جماعة و الثقاف ويتعلم بسيف خشب لا حديد نصا وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد وأما اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بحال وهي بحال أحرم ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال .
بشروط خمسة أحدها تعيين المركوبين بالرؤية وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة : سواء كانا اثنين أو جماعتين ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام ولو عينها لم تتعين وكل ما تعين لا يجوز إبداله : كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره .
الثاني : أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا تصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية .
الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجربه عادة : وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة ذراع فلا يصح ولا يصح تناضلهما على السبق لأبعدهما رميا .
الرابع : كون العوض معلوما : إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا - ويشترط أن يكون مباحا وهو تمليك بشرط سبقه .
الخامس : الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم : فأن كان الجعل من الإمام : من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز فأن جاء معه فلا شيء لهما وأن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ الآخر شيئا وأن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه وأن أخرجا معا لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا أومتفاوتا مثل أن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة إلا بمحلل لا يخرج شيئا ويكفي واحد ولا تجوز الزيادة عليه يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيريهما أو رميه رمييهما فأن سبقهما أحرز سبقهما وأن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا وأن سبق أحدهما أحرز السبقين وأن سبق معه المحلل أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين وأن جاؤا الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه ولا شيء للمحلل فأن قال المخرج من غيرهما : من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين فان كانوا أكثر أو قال من صلى ( أي جاء ثانيا ) فله خمسة صح وكذا على الترتيب للأقرب إلى السبق : وخيل الحلبة على الترتيب : مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فخطى فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل - وفي الكافي وتبعه في المطلع - مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره فان جعل للمصلى أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلى أو لم يجعل للمصلى شيئا لم يجز وأن قال : لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح فأن جاؤا معا فلا شيء لهم وأن سبق واحد فله العشرة أو اثنان فهي لهما وأن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة وأن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم أو أن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم يصح الشرط ويصح العقد