فصل : ويلزم المؤجر الخ .
فصل : - ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل : كزمام مركوب ولجامه وحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة والبرة التي في أنف البعير أن كانت العادة جارية بها وسرجه و اكافه وشد ذلك عليه وتوطئة وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط وقائد وسائق ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ولو فرض كفاية : لا لسنة راتبة وأكل وشرب ويلزمه حبسه له لينزل لقضاء حاجة الإنسان والطهارة ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك فان أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه بل تكون خفيفة في تمام ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف و امرأة وسمين ونحوهم لركوبهم ونزولهم ولمرض ولو طارئا فأن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال ولا يلزمه محمل ومحارة ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين والعدلين بل على المستأجر : كأجرة دليل - قال في الترغيب ( وعدل قماش على مكر أن كانت في الذمة ) وقال الموفق ( إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان الكرى على أن يذهب معه المؤجر أما إن كان على أن يسلم لراكب البهيمة ليركبها لنفسه فكل ذلك عليه ) انتهى - وهو متوجه في بعض دون بعض والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل في الدار من زبل وقمامة فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة ويلزم مؤجر الدار تسليمها منظفة إزالة ثلج عن السطح وأرض ولو حادثا لا حبل ودلو وبكرة ويلزم مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وتكون أمانة معه فان تلفت من غير تفريط فعلى المؤجر بدلها ويلزمه عمارتها سطحا وسقفا بترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتطيين ونحوه فان لم يفعل فللمستأجر الفسخ ويلزمه تبليط الحمام ولو شرط على مكتري الحمام أو الدار مدة تعطيلها عليه أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة او شرط على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور أو جعلها أجرة لم يصح : لكن لو عمر بهذا الشرط أو بأذنه رجع بما قال مكر فأن اختلفا في قدر ما أنفقه ولا بينة فالقول قول المكري وأن اتفق من غير إذنه لم يرجع بشيء ولا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط ولا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل وكذا قوى قادر : لكن المروءة تقضي ذلك أن جرت به عادة ولو اكترى بعيرا إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج أي إلى عرفة والرجوع إلى منى وأن اكترى ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة ثم إلى مكة ثم إلى منى لرمي الجمار وإذا كان الكرى إلى مكة أو إلى طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين فلا وجه لتقدير السير فيه وأن كان في طريق السير إليهما استحب ذكر قدر السير في كل يوم فان أطلق والطريق منازل معروفة جاز ومتى اختلفا في ذلك وفي وقت السير ليلا أو نهارا أو في موضع المنزلة : إما في داخل البلد أو خارج منه حملا على العرف وأن شرط حمل زاد مقدر : كمائة رطل وشرط أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره فله ذلك وأن شرط ألا يبدله فليس له إبداله فأن ذهب بغير الأكل : كسرقة أو سقوط فله إبداله وأن أطلق العقد فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا : كالماء ويصح كرى العقبة : بأن يركب شيئا ويمشي شيئا وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق ولا بد من العلم بها : إما بالفراسخ وإما بالزمان : مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا أو بالعكس أو يمشي يوما ويركب يوما فان طلب أن يمشي ثلاثة أيام ويركب ثلاثة لم يكن له ذلك لأنه يضر بالمركوب فان كان الراكب اثنين كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه فان تشاحا في البادي بالركوب أقرع