المساقاة والمزارعة عقدان الخ .
فصل : - و المساقاة والمزارعة عقدان جائزان يبطلان بما تبطل به الوكالة ولا يفتقران إلى القبول لفظا ولا إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ولكل منهما فسخها فأن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه ويملك العامل حصته بالظهور ويلزمه تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد فأن مات قام وارثه مقامه في الملك والعمل وأن باعه لمن يقوم مقامه جاز وصح شرطه - كالمكاتب إذا بيع على كتابته وللمشتري الملك وعليه العمل فان لم يعلم فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الإمساك وأخذ الأرش : كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب وأن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له : وان فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله ويصح توقيتها وأن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل وأن مات العامل وهي على عينه أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت : كرب المال وكما فسخ أحدهما وأن ظهر الشجر مستحقا بعد العمل أخذه ربه وثمرته ولا حق للعامل في ثمرته ولا أجرة له وله على الغاصب أجرة مثله وأن شمس الثمرة فلم تنقص أخذها ربها وأن نقصت فله أرش نقصها ويرجع على من شاء منهما ويستقر الضمان على الغاصب وأن استحقت بعد أن اقتسماها وأكلاها فللمالك تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه وتضمين العامل قدر نصيبه فان ضمن الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله