شركة الأبدان .
فصل : - الرابع - شركة الأبدان : وهي أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه ولو قال أحدهما : أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ولكل منهما المطالبة بالأجرة وللمستأجر دفعها إلى كل منهما ويبرأ منها الدافع وأن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما وما يتلف بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه فهو عليه وحده وأن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه ويصح في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالاستئجار عليها وأن مرض أحدهما أو ترك العمل ولو بلا عذر فالكسب بينهما فان طالبه الصحيح أن يعمل أو يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك فان امتنع فللآخر الفسخ فان اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجر بينهما صح ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان وأن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ولكل منهما أجرة دابته ونفسه فان أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له أجرة مثله وأن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة ن وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح فأن فسدت الشركة قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والدابة وأن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بآلة أو في البيت والأجر بينهما جاز وأن دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه صح وهو يشبه المساقاة والمزارعة وتقدم قريبا ولو اشترك ثلاثة : لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل أو اشترك أربعة : لواحد دابة ولآخر رحى لثالث دكان ورابع يعمل ففاسدتان وللعامل الأجر وعليه لرفقته أجرة آلتهم وقياس نصه صحتهما واختاره الموفق و غيره قال المنقح : وهو أظهر : وصححه في الإنصاف ومن استأجر من الأربعة أذكر صح والأجر بقدر القيمة : كتوزيع المهر فيما إذا تزوج أربعا بمهر واحد وأن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجر أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وأن قال : أجر عبدي أو دابتي وأجرته بيننا فالأجر كلها لربه وللآخر أجرة مثله وتصح شركة شهود - قاله الشيخ وقال : وللشاهد أن يقيم مقامه أن كان على عمل في الذمة وكذا أن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى - وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ولو عمل واحد أكثر ولو يتبرع طالب بالزيادة ولا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا فأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فأنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل فهي كأجر دابتك والأجر بيننا وهذا في الدلالة التي فيها عقد : كما دل عليه التعليل - قال الشيخ : فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه وقال : وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوهما مما يسوغ فيه الاجتهاد انتهى - وأن جمعا بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة صح