ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا .
فصل : - ومن بلغ سفيها أو مجنونا فالنظر لوليه قبله وأن فك عنه الحجر فعاوده السفه أو جن أعيد الحجر عليه فان فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم ولا ينفك عنهما إلا بحكمه والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة الجنون ومن حجر عليه استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته وأن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يصح تزوجه إلا بأذن وليه أن لم يكن محتاجا إليه والأصح ويتقيد بمهر المثل وأن عضله الولي بالزواج استقل به فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة - ويأتي تزويج وليه له - وينفق عليه ويكسى بالمعروف فان أفسد ذلك فعل به كما تقدم في الصبي والمجنون ويصح تدبيره ووصيته : لأعتقه وهبته ووقفه وله المطالبة بالقصاص والعفو على مال ولا يصح على غير مال ويصح استيلاده وتعتق الأمة المستولدة بموته حكمه في الحال وأن قبض عوض الخلع لم يصح قبض فلو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه ويصح ظهاره و إيلاؤه ولعانه ونفي النسب به وأن أقر بما يوجب القصاص وطلب إقامته كان لربه استيفاؤه فان عفا على مال صح والصواب ألا يجب المال في الحال وسقط القصاص وأن أقر بنسب ولد صح ولزمته أحكامه من النفقة وغيرها : كنفقة الزوجة ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل وليه ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيرها : لا نذر عبادة مالية وأن أحرم بحج فرض صح والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق وأن كان تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر أو أزيد لكن يكتسب الزائد لم يمنعه وليه ودفع النفقة إلى ثقة كما تقدم وإلا فله تحليله ويتحلل بالصيام كالمعسر - وتقدم في كتاب الحج وأن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها كفر بالصوم وأن أعتق أو أطعم لم يجزه ولم ينفذ فان فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد : لا أن فك بعد التكفير وأن أقر بمال صح ولم يلزمه في حال حجره وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون