حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا .
فصل : - وأن استحق الرهن المبيع رجع المشتري على الراهن أن اعلمه العدل أنه وكيل وإلا فعلى العدل : وهكذا كل وكيل باع ما ل غيره فان علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع أيضا على الراهن ولا شيء على العدل فاما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا : فان كان مشروطا في البيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه وأن كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا كان المرتهن والمشتري اسوة الغرماء وأن خرج مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن وأن كان المشتري رده بعيب لم يرجع على المرتهن ولا على العدل ويرجع على الراهن وأن كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل كان الرجوع عليه ويرجع هو على الراهن أن أقر العدل بالعيب أو ثبت ببينة وأن أنكر فقوله مع يمينه فان نكل فقضي عليه بالنكول ورجع المشتري عليه لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقول أن المشتري ظلمه وأن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن والمشتري ويستقر الضمان على المشتري ولو يم يعلم لأن التلف في يده وأن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ولا حضور راهن ضمن كما لو أمره بالأشهاد فلم يفعل ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهن فيحلف مرتهن ويرجع على ايهما شاء فان رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد وأن رجع على راهن رجع على العدل وأن دفعه العدل إلى المرتهن بحضرة الراهن أو ببينة وسواء كانت حاضرة أوغائبة حية أو ميتة أن صدقه المرتهن لم يرجع عليه - ويأتي حكم الوكيل - وأن غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال عنه الضمان ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى ثم زال التعدى أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح : سواء جعله في يد ذمي أو غيره فان باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله فان أبى قيل له : أما أن تقبض وأما أن تبرىء وأن جعلها في يد مسلم فباعها المسلم لم يجبر المرتهن على قبول الثمن وأن شرط أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن صح ولم يؤثر فيه : وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد وأن عزلهما أو مات - عزلا : علما أولم يعلما وأن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف بدله يكون رهنا في يده بمجرد الأخذ وله المطالبة به فان كان البدل من جنس الدين وقد أذن له في وفائه من ثمن الرهن ملك إيفاءه منه وان شرط شرطا لا يقتضيه العقد : كالمحرم والمجهول المعدوم وما لا يقدر على تسلميه ونحوه أو ينافيه : نحو إلا يباع عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه أو بيعه بأي ثمن كان أو لا يبيعه إلا بما يرضيه أو ينتفع به الراهن والمرتهن أو كونه مضمونا على المرتهن أو العدل أو لا يقبضه أ أن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له بالدين أو الراهن بمبيع له بالدين الذي له عليه أو لا يستوفي الدين من ثمنه أو شرطا الخيار للراهن أو لا يكون العقد لازما في حقه أو توقيت الرهن أو يكون الرهن يومأ ويوما لا أو كون الرهن في يد الراهن - فالشرط فاسد والرهن صحيح : لكن إذا لم يكن مقبوضا فغير لازم وأن كان مجهولا أو محرما ونحوه فباطل وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضى إلى الخلوة بها : مثل أن يكون لهما زوجات أو سراري أو نساء من محارمهما في دارهما جاز وأن لم يكن كذلك فسد الشرط لافضائه إلى الخلوة المحرمة ولا يفسد الرهن ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده وأن كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها لم يجز أيضا وأن قال الغريم رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل كان باطلا وإذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان عليه وكل عقد كان صحيحا مضمونا أو غير مضمون ففاسده كذلك فان كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضمونا لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد وحكم الفاسد العقود حكم الصحيح في الضمان