حكم تصرف الراهن في الرهن .
فصل : - وتصرف راهن في رهن لازم بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة و وقف وبيع ورهن ونحوه - لا يصح : إلا العتق مع تحريمه فانه ينفذ ولو معسرا ويؤخذ من موسر قيمته وقت عتقه رهنا مكانه ومتى ايسر معسر بقيمته قبل حلول الدين اخذت منه وجعلت رهنا وان أيسر بعده طولب بالدين فقط وأن أذن فيه أو في غيره مما تقدم صح وبطل الرهن وان إذن في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا وله اخراج زكاته مه بلا إذن مرتهن ان عدم غيره ومتى أيسر جعل بدله رهنا وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلا ووطء بشرط أو إذن مرتهن واجارة وإعارته بإذنه أيضا والرهن يحرم بدونه ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه ك من سقي الشجر وتلقيح وإنزاء فحل على أناث ومداواة وفصد ونحوه وفتح رهصة التبزيع لأن ذلك مصلحة للرهن وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه : وكذا تعليم قن صناعة ودابة السير وأن كان الرهن فحولا لم يكن له اطراقها بغير رضا المرتهن : إلا أن تتضرر بتركه فيجوز : كالمداواة ويمنع من قطع أصبع زائدة وسلعة فيها خطر ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل أجله والزمان معتدل لا يخاف عليه فيه وللمرتهن مداواة ماشية لمصلحة وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء الأمة ولو آيسة وأو صغيرة ولا سكنى ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن وتكون منافعة معطلة فان كانت دارا اغلقت وان كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن ويصح رهن الأمة المزوجة وليس له تزويج الأمة المرهونة فان فعل لم يصح ولا وطؤها فان فعل فلا حد عليه ولا مهر وأن أتلف جزءا منها أو نقصها : مثل أن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف فان شاء جعله رهنا معها وإن شاء جعله قضاء من الحق أن لم يكن حل وإن كان قد حل جعله قضاء لا غير وإن اولدها بأن أحبلها بعد لزوم الرهن و ولدت ما تصير به أم ولد خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها حين أحبلها فجعلت رهنا : إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن فأن إذن ثم رجع فكمن لم يأذن وأن اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكر وان أقر المرتهن بالأذن وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال : هو من زوج أو زنا فقول الراهن بغير يمين وأن اعترف المرتهن بالأذن في الوطء وبالوطء وبالولادة ويمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه و لو اذن في ضربها فضربت فتلفت فلا ضمان عليه وإذا رهنها فبانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق الراهن فالرهن بحاله وكذلك أن كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولد : مثل أن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ثم رهنها وأن بانت حاملا بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن ولو كان مشروطا في البيع وان اقرا الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن وان إذن مرتهن لراهن في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في بيعه بعد حلول الدين صح البيع وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه وما سواه يبقى رهنا إلى اجله وبدونهما : أي حلول الدين أو شرط ثمنه رهنا يبطل الرهن بالبيع فان اختلفا في الأذن فقول مرتهن فان أقر به واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا فقول الراهن وان اذن له في بيعه بشرط أن يعجل دينه من ثمنه صح البيع ولغا الشرط ويكون الثمن رهنا وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه فان ادعى أنه رجع قبل البيع لم يقبل لأنه تعلق به حق ثالث ولو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه لم ينفذ تصرفه ونماء الرهن منفصلا كان أو متصلا وكسبه وغلاء ثمنه وصوفه ولبنه وورق شجرة المقصود ومهره وأرش الجناية عليه الموجبة للمال وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه وزرجون الكرم وما قطع من الشجر من حطب وانقاض الدار تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل فتباع معه إذا بيع وتأتي الجناية الموجبة للقصاص وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع من شجر وغيره وما لا فلا