الرابع اشتراط الأجل .
فصل : - الرابع أن يشترط اجلا معلوما له وقع في الثمن عادة كالشهر وفي الكافي أو نصفه ونحوه فأن اختلفا في قدره أو في مضيه أو مكان التسليم فقول مسلم إليه وأن اختلفا في اداء المسلم فيه فقول المسلم أو في قبض الثمن فقول المسلم إليه فأن اتقفا وقال أحدهما : كان في المجلس قبل التفرق وقال الآخر : بعده فقول من يدعي القبض في المجلس فإن اقاما بينتين بما ادعياه أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته وأن أسلم حالا أو مطلقا لم يصح : إلا أن يعقد بلفظ البيع فيصح حالا ويكون بيعا بالصفة وتقدم وأن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح : إلا أن أسلم في شيء يؤخذ منه كل يوم جزء معلوما فيصح فأن قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض وأن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح أن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس وإلا فلا وأن أسلم جنسين في جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه ولا بد أن يكون الأجل مقدارا من معلوم فأن أسلم أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد أو جذاذ ونحوهما لم يصح الشرط والعقد في السلم ولا الشرط في البيع والخيار ويصح البيع فيهما وتقدم في الشروط في البيع وأن قال إلى شهر كذا أو محله شهر كذا أو فيه صح وحل بأوله وأن قال تؤديه فيه لم يصح وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء فان قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها وينصرف إلى الأشهر الهلالية وإلى شهر رومي كشباط ونحوه أوعيد لهم ولم يختلف : كالنيروز وعيد الفطير وإلى العيد أو ربيع أو جمادي أو النفر مما يشترك فيه شيآن لم يصح وإلى عيد الفطر أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها صح ومثله الإجارة وأن جاء بالمسلم فيه في محله لزمه قبضه كالمبيع المعين ولو تضرر بقبضه وأن احضره بعد محل الوجوب فكما لو احضر المبيع بعد تفرقهما وأن احضره قبل محله فأن كان فيه ضرر لكونه مما يتغير : كالفاكهة التي يصح السلم فيها أو كان قديمه دون حديثه : كالحبوب أو كان حيوانا أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة : كالقطن ونحوه ن أو كان الوقت مخوفا فيخشى على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله وأن لم يكن في قبضه ضرر ولا يتغير : كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه وحيص قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له : أما أن تقبض حقك وأما أن تبرىء منه فأن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فقبضه له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها لكن لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها اجنبي فلم تقبل لم يجبر : إلا أن يكون وكيلا كتمليكه للزوج أو المديون وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها فأن كان فيه تراب ونحوه يأخذ موضعا من المكيال لم يجز وأن كان يسيرا لا يؤثر لزمه أخذه ولا يلزمه أخذ التمر ونحوه إلا جافا ولا يلزم أن يتناهى جفافه ولا يلزمه أن يقبل معيبا فأن قبضه فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم وله رده والمطالبة بالبدل كالمبيع