الشرط الثاني للسلم .
فصل : - الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه فيقول : برني أو معلقلي ونحوه وقدر حبه صغارا أو كبارا ولونه أن اختلف : كالطبرزذ يذكر بلده فيقول : كوفي أو بصري وحداثته وقدمه فأن أطلق العتيق أجزأ أي عتيق كان ما لم يكن مسوسا ولا منشفا ولا متغيرا وأن شرط عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط فيقول : حديث أو قديم وجودته وداءته فيقول : جيد أو ردىء والرطب : كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق وله من الرطب ما أرطب كله ولا يأخذ مشدحا ولا ما قارب أن يتم وهكذا ما يشبههه من العنب والفواكه كذلك سائر الأجناس يذكر فيها ما يختلف به الثمن كالجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه ويميز مختلف نوع وسن حيوان وذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها ويذكر اللون أن كان النوع الواحد مختلفا ويرجع في سن الرقيق إليه أن كان بالغا وإلا فالقول قول سيده فان لم يعلم رجع في ذلك إلى أهل الخبرة على ما يغلب على ظنونهم تقريبا ويصف البر بأربعة أوصاف النوع فيقول : كموني والبلد فيقول : حوراني أو بقاعي - وصغار الحب أو كباره وحديث أو عتيق وأن كان النوع يختلف الوانه ذكره ولا يسلم فيه إلا مصفى وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب ويصف العسل بالبلد : كربيعي أو صيفي أبيض أو أشقر أو أسود جيد أو ردىء وله مصفى ويذكر آلة صيد : احبولة أو كلبا فهدا أو غيرها لأن الاحبولة يوجد الصيد فيها سليما ونكهة الكلب اطيب من الفهد ويذكر في الرقيق قدرا : خماسي أو سداسي أسود أو أبيض أعجمي أو فصيح وكحلا أو دعجا وتكلثم وجه وبكارة وثيوبة ونحوها وكون الجارية خميصة ثقيلة الآذان سمينة ونحو ذلك مما يقصد ولا يطول ولا ينتهي الوجود فأن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات بطل ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر الجعودة والسبوطة كما لا تراعي صفات الحسن والملاحة فان ذكر شيئا من ذلك لزمه وتضبط الابل بأربعة أوصاف : النتاج فيقول من نتاج بني فلان والسن بنت مخاض بنت لبون ونحوه واللون بيضاء أو حمراء أو زرقاء وذكر أو أنثى وأوصاف الخيل كأوصاف الابل وأما البغال والحمير فينسبها إلى بلدها لأنها لا تنسب إلى نتاج والبقر والغنم أن عرف لها نتاج تنسب إليه وإلا فهي كالحمير ولا بد من ذكر النوع في هذه الحيوانات فيقول في الابل : بختية أو عرابية وفي الخيل عربية أو هجين أو برذون وفي الغنم ضان أو معز إلا البغال والحمير فلا أنواع فيها ويضبط الثمن بالنوع من ضان أو غيره واللون أبيض أو أصفر وحيد أو ردىء قال القاضي ويذكر المرعى ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن الاطلاق يقتضي الحديث ولا يصلح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد يضبط به ويصف الزبد بأوصاف السمن ويزيد زبد يومه أو أمه ولا يلزمه قبول متغير من السمن والزبد ولا رقيق : إلا أن تكون رقته للحر ويصف اللبن بالمرعي والنوع ولا يحتاج إلى اللون ولا حلب يومه لأن اطلاقه يقتضي ذلك ولا يلزمه قبول متغير ويصح السلم في المخيض نصا ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب أو يابس جيد أو ردىء ويصف اللباء ويسلم فيه وزنا بصفات اللبن ويزيد اللون ويذكر الطبخ وعدمه ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والدقة : طويل الشعرة أو قصيرها وأن شرط فيه منزوع الحب جاز وأن أطلق كان له بحبه : كالتمر بنواه ويصف الابرسيم بالبلد واللون والغلظ والدقة ويصف الصوف بالبلد واللون وطويل الشعرة أو قصيرها والزمان : خريفي أو ربيعي من ذكره أو أنثى وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر ولو لم يشترط وكذلك الشعر والوبر ويضبط الرصاص والنحاس والحديد والنعومة والخشونة واللون أن كان يختلف ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى فأن الذكر أحد وأمضى وتضبط الأواني غير مختلفة الرؤس والأوساط وبقدرها وطولها وسمكها ودورها : كالأسطال القائمة الحيطان ويضبط القصاع والاقداح من الخشب بذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق والثخالة والرقة وأن أسلم في سيف ضبط بنوع حديده وطوله وعرضه ودقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو حديثه ماض أو غيره ويصف قبيعته وجفنه ويضبط البناء بذكر نوعه ورطوبته أو يبسه وطوله أو دوره أوسمطه وعرضه ويلزمه أن يدفع إليه من طرف ألى طرف بذلك والعرض أو الدور وأن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له فقد زاده خيرا وأن كان ادق لم يلزمه وأن ذكر الوزنأو سمحا أو لم يذكر جاز وله سمح خال من العقد وأن كان الخشب للقسي ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا والحوط أقوى من القلبية ويذكر فيما للوقود الغلظ واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيما لضب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه وطوله وقصره ودقته وغلظه ولونه ونصله وريشه ويضبط حجارة الارحية : بالدور والثخانة والبلد والنوع أن كان يختلف وأن كان للبناء ذكر اللون والقدر والنوع والوزن ويذكر في حجارة الآنية النوع واللون والقدر واللبن والوزن ويصف البلور باوصافه ويصف الآجر واللبن بموضع التربة والدور والثخانة ويذكر في الجص والنورة اللون والوزن ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما قدم قدما يؤثر فيه ويضبط العنبر باللون والبلد وأن شرط قطعة أو قطعتين جاز وإلا فله اعطاؤه صغارا ويصف العود الهندي ببلده وما يعرف به ويضبط اللبان والمصصطى وصمغ الشجر وسائر ما يصح السلم فيه مما يختلف به ويقول في الخبز : خبز بر أو شعير أو دخن أو أرز والنشافة والرطوبة واللون فيقول : حواري أو خشكار والجردة والرداة ويذكر في طير لونا ونوعا وكبرا وصغرا وجودة ورداءة وما يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره فأن شرط الاجود أو الأردأ لم يصح وأن جاءه بدون ما وصف أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وأن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه وبأجود من نوع : لزمه قبوله فأن قال خذه وزدني درهما لم يجز وأن جاء بزيادة في القدر فقال ذلك صح وأن قبض ووجد عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده ويضبط الثياب فيقول : كتان أو قطن والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة ولا يذكر الوزن فأن ذكره لم يصح وأن ذكر الخام والمقصور فله شرطه وأن لم يذكره جاز وله خام وأن ذكر مغسولا أو ليسا لم يصح وأن أسلم في ثوب مختلف الغزل : كقطن وكتان أو قطن ابريسم وأن كانت الغزول مضبوطة بأن يقول السدى ابريسم واللحمة كتان أو نحوه صح ويصح السلم في الكاغد ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواءء الصفة