حكم بيع الرقيق والمال الذي معه .
فصل : - ومن باع رقيقا له مال ملكه سيده إياه أو خصه به أو عليه حلى فماله وحليه للبائع : إلا أن يشترطه أو بعضه المبتاع فيكون به ما اشترط فأن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروطط البيع وله الفسخ بعيب ماله كهو وأن لم يكن قصده المال وقصد ترك المال للرقيق لينتفع به وحده لم يشترط فان كان عليه ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري ويدخل حذاء الفرس ومقود دابة ونعلها ونحوهن في مطلق البيع وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده باقالة أو خيار أو عيب رد ماله فان تلف ماله وأراد رده فعليه ما تلف عنده ولا يفرق بينه وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق