الخيار لاختلاف المتبايعين .
فصل : - السابع خيار يثبت لاختلاف المتابعين .
فمتى اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما تحالفا ولو كانت السلعلة تالفة لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا : إلا إذا كان بعد قبض بمن وفسخ عقد بإقاله أو رد معيب فقول بائع وفي كتابه بقول سيد ويأتي فيبدأ بيمين بائع ثم مشتر يجمعان فيهما نفيا وإثباتا ويقدمان النفي فيحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا وأن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه بيمينه وكذا لون نكل مشتر عن الاثبات فقط بعد حلف بائع فأن نكلا صرفهما الحاكم وأن تحالفا فرضي أحدهما يقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ بلا حاكم ولا ينفسخ بنفس التخالف ولا باباء كل واحد منهما الاخذ بما قال صاحبه وأن كانت السلعة تالفة وتحالفا إلى قيمة مثلها أن كانت مثلية وإلا فقيمتها فيأخذ مشتر الثمن : أن كان قد قبض : أن لم يرض بقول بائع وبائع القيمة فان تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا وإلا سقط الأقل ومثله من الاكثر وأن اختلفا في القيمة أو في صفة أو قدر فقول مشتر بيمينه فلو وصفها بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما فقول من ينفيه بيمينه وأن ماتا أو أحدهما ورثتهما بمنزلتهما وأن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ وأن كان قبله وكان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت وأن لم يعلم حلف على نفي العلم وإذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرا أو باطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما وأن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فإذا استوت فالوسط وأن اختلفا في أجل أو رهن أو قدرهما سوى أجل في سلم لما يأتي أو شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا أو في ضمين فقول من ينفيه نص عليه في دعوى عدم الإذن ودعوى البائع الصغر ومثله دعوى إكراه أو جنون لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده صدق مدعي الصحة بيمينه وأن اختلفا في قدر مبيع فقال : بعتني هذين بثمن واحد فقال : بل أحدهما أو عينه فقال : بعتني هذا فقال : بل هذا فقول بائع وكذا حكم إجارة ولا يبطل البيع بجحوده ولو ادعى بيع الأمة ودفع الثمن فقال : بل زوجتكما فقد اتفقا على إباحة الفرج له وتقبل دعوى النكاح بيمينه وأن قال البائع : لا اسلم المبيع حتى اقبض ثمنه وقال المشتري : لا اسلم حتى اقبض المبيع والثمن عين من نقد أو عرض جعل بينهما عدل يقبض منهما ثم يسلم إليهما فيسلم المبيع أولا ثم الثمن ومن امتنع منهما من تسليم ما عقد عليه مع إمكانه حتى تلف ضمنه كغاصب وأن كان دينا حالا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم مشتر على تسليم ثمنه الحال أن كان معه في المجلس ويجبر بائع على تسلم مبيع في مؤجل وأن كان غائبا عنه في البلد حجر على مشتر في المبيع وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن وكذا أن كان خارجه دون مسافة القصر وأن كان أو بعضه مسافته فصاعدا أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس وأن كان موسرا مماطلا فليس له الفسخ وقال الشيخ : له الفسخ قال في الانصاف وهو الصواب وكل موضع قلنا له الفسخ فأنه يفسخ بغير حكم حاكم وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم وكذا مؤجر بنقد حال وأن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر فللبائع الفسخ في الحال وأن كان موسرا قضاه الحاكم من ماله أن وجد وإلا باع المبيع وقضى ثمنه وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك وأن كان بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع مطالبته بالنقد ولا مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع