حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار .
فصل : - ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار إلى البائع ثم صار إلى البائع وفي ثمن سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما : إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع وإلا ما تحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة لينظر سيرها وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها والطحن على الرحى ونحو ذلك وأن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه بحوالة أو مقاصة لم يصح فان تصرف المشتري ببيع أو هبة ونحوهما والخيار له وحده نفذ تصرفه وسقط خياره وكذا أن كان لهما أو للبائع وحده وتصرف بالعتق كما يأتي أو تصرف بإذن البائع أو معه لا مع اجنبي بلا إذنه وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ولو عتقا سواء كان الخيار له وحده أو لا إلا بإذن المشتر ويكون توكيلا للبائع ومسقطا لخيار المشتري ووكيلهما مثلهما وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشتر ووطؤه وقبلته ولمسه لشهوة وسومه إمضاء وإبطال لخياره ومتى بطل خياره بتصرفه فخيار البائع باق بحاله إلا أن يكون تصرف بإذن البائع فيسقط وتصرف بائع ليس فسخا وأن استخدم المشتري المبيع ولو لغير استعلام لم يبطل خياره وكذا أن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل كما لو قبلت البائع وأن اعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وان تلف المبيع قبل القبض وكان مكيلا ونحوه بطل البيع وبطل معه الخيار وأن كان بعده أو فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ووقف المبيع كبيع وأن وطىء المشتري الجارية فاحبلها صارت ام ولد له وولده حر ثابت النسب وأن وطئها البائع فعليه الحد أن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصا وولده رقيق لا يلحقه نسبه وعليه المهر ولا تصير أم ولد له وقيل لا حد عليه اختاره جماعة وأن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار لكن لا يجوز التصرف غير ما تقدم ويأتي في الباب - آخر الخيار السابع لذلك تتمة ومن مات منهما بطل خياره وحده ولم يورث أن لم يكن طالب به قبلب موته فان طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف وأن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه وأن خرس فلم تفهم اشارته فمجنون وأن مات في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث