الشرط الرابع .
فصل : الرابع : أن يكون مملوكا كالبائعة ملكا تاما حتى أسير أو مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه أو قد وكل فيه - كموت أبيه وهو وارثه أو توكيله فان باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته أو اشترى له بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح وان اشترى له في ذمته بغير إذنه صح أن لم يسمه في العقد سواء نقد الثمن من مال الغير أو لا فأن أجازه من اشترى له ملكه من حين العقد وإلا لزم من اشتراه فيقع الشراء له وأن حكم بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي بعد إجازته صح من الحكم لا من حين العقد ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد كسلم ويأتي قريبا ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم وتصح إجازته كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها لأن عمر Bه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضر به اجرة لها في كل عام ولم يقدر عمر مدتها لعموم المصلحة فيها ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس محدث وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه أو وقفه أو أقطعه إقطاع تمليك - وقال في الرعاية في حكم الأراضي المغنومة وله اقطاع هذه الأرض والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا ويأتي ومثله لو بيعت وحكم صحته حاكم يراه قاله الموفق وغيره - إلا أرضنا من العراق فتحت صلحا على أنهم لهم وهي الحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا ولا يصح وقف غيره ونفعه والمراد منه باق - ويأتي في الوقف - ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل ودار الإقامة ولا الحرم كله وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد لأنها فتحت عنوة ولا إجارة ذلك فان سكن باجرة لم يأثم بدفعها ولا يملك ماء عد : وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في معدن جار كملح وقار ونقط ونحوها ولا كلأ وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرض فلا يصح بيعه ولا يدخل في بيعها كأرض مباحة ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه قاله الموفق وغيره ومن حاز من ذلك شيئا ملكه إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لاجل أخذ ذلك أن كان محوطا عليها وإلا جاز بلا ضرر ولو استأذنه حرم منعه أن لم يحصل ضرر وسواء كان ذلك موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها ولو حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه - ويأتي في الصيد - والمصانع المعدة لمياة الأمطار وجرى إليها ماء من نهر غير مملوك يملك ماؤها بحصوله فيها ويجوز بيعه إذا كان معلوما ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه والطلول التي تجتنى منها النحل ككلأ وأولى ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها - قال الشيخ : لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا - فأما المعادن كمعادن الذهب والفضة والصفر والرصاص والكحل وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فتملك بملك الأرض على ما يأتي ويجوز لربها بيعه ولا تؤخذ بغير إذنه ويستوي الموجو فيها قبل ملكها خفيا وما حدث بعده كما تقدم