باب أحكام الذمة .
يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة لا فيما يعتقدون حله كشرب خمر نكاح المحرم أو يرون صحته من العقود ولو رضوا بحكمنا - قال الشيخ واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو أخته كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين وأن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين - ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام في شعورهم بحذف مقادم رؤسهم بان يجزوا نواصيهم ولا يتحذفوا شوابين لأنه من عادة الاشراف وبترك الفرق فلا يفرق شعر جمته فرقتين كما يفرق النساء وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأبي بكر ونحوها وكذا لقب كعز الدين ونحوه ولا يمنعون الكنى بالكلية ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج عرضا بان تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الآخر على الأكف جمع إكاف وهو البرذعة وفي لباسهم الغيار فيلبسون ثوبا يخالف لونه بقية ثيابهم كعسلي ليهود : وهو ضرب من اللباس معروف وأركن لنصارى يضرب إلى السواد وهو الفاختي ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها و لامرأة غيار بخفين مختلفي اللون كأبيص وأحمر ونحوهما أن خرجت بخف وشد الخرق الصفر ونحوها في قلانسهم وعمائمهم مخالفة للونها ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها والظاهر أنه يجتزأ بها في حق الرجال عن الغيار ونحوه لحصول التمييز الظاهر بها وهو في الأزمنة وقبلها كالإجماع لأنها صارت مألوفة فأن أرادوا العدول عنها منعوا وأن تزيا يها مسلم أو علق صليبا بصدره حرم ولم يكفر ولا يتقلدوا السيوف ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي A ولا يتعلمون العربية ويمنعون من العمل بالسلاح وتعلم المقاتلة بالثقاف والرمي وغيره ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما وللمرأة ثيابها ويكفي أحدهما أي الغيار أو الزنار ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد لا من ذهب وفضة ولو جعل في عنقه صليبا لم يجز أو جلجل جرس صغير لدخولهم حمامنا ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لئلا تصير المقبرتان واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت عنها كان اصلح ويكره الجلوس في مقابرهم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا لمبتدع يجب هجره ولا يوقرون كما يوقر المسلم ولا تجوز بداءتهم بالسلام فان كان معهم مسلم نواه بالسلام ولا يجوز قوله لهم كيف اصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت وكيف حالك - وقال الشيخ يجوز أن يقال له أهلا وسهلا وكيف اصبحت ونحوه ويجوز قوله له اكرمك الله وهداك الله يعني بالإسلام ويجوز أطال الله بقاءك وأكثر مالك وولدك قاصدا بذلك كثرة الجزية - ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب فيه سلاما : كتب سلام على من اتبع الهدى وأن سلم على من ظنه مسلما ثم علم أنه ذمي استحب قوله له رد علي سلامي وأن سلم أحدهم لزم رده فيقال له وعليكم أو عليكم وبالواو أولى وإذا لقيه المسلم في طريق فلا يوسع له ويضطره إلى اضيقه وتكره مصافحته وتشميته والتعرض لما يوجب المودة بينهما وان شمته كافر أجابه ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وعنه تجوز العيادة أن رجي اسلامه فيعرضه عليه واختاره الشيخ وغيره وقال : ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله وقال والكنائس ليس ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منه من يعبد الله فيها لأنا صالحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا انتهى - وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك وأن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها ويمنعون من تعلية بنيان لا مساواته جار مسلم ولو كان بنيان المسلم في غاية القصر أو رضي وأن لم يلاصق بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي ويجب هدمه أي العالي أن أمكن هدمه بمفرده واقتصر عليه ويضمن ما تلف به قبله وأن ملكوه عاليا من مسلم أو بني المسلم أو ملك دارا إلى جانب دار لذمي دونها لم تنقض : لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت فان تشعث العالي ولم ينهدم فله رمه وإصلاحه وأن كانوا في محلة منفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف أرادوا ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابقة : فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة له لا تقر لأن التعلية مفسدة وقد شككنا في شرط الجواز انتهى ولو أمر الذمي بهدم بنائه فبادر وباعه من مسلم صح وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم ويمنعون من احداث كنائس وبيع في دار الإسلام وبناء صومعة لراهب ومجتمع لصلواتهم قاله في المستوعب وما فتح صلحا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم احداث ما يختارون وأن صولحوا على أن الدار للمسلمين فلهم أحداث ما يختارون وأن صولحوا على أن الدار للمسلمين فلهم الأحداث بشرط فقط ولا يجب هدم ما كان موجودا منها وقت فتح ولو كان عنوة ولهم رم ما تشعث منها لا الزيادة ويمنعون من بناء ما استهدم منها ولو كلها أو هدم ظلما ومن إظهار منكر وإظهار ضرب ناقوس ورفع صوتهم بكتابهم أو على ميت وإظهار عيد وصليب وأكل وشرب في نهار رمضان ومن إظهار بيع مأكول فيه كشوي ذكره القاضي ومن شراء مصحف وكتاب فقه وحديث رسول الله A ومن ارتهان ذلك ولا يصحان ولا يمنعون من شراء كتب اللغة والأدب والنحو والتصريف التي لا قرآن فيها دون كتب الأصول ويكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكره الله تعالى أو كلامه ويمنعون من قراءة قرآن وإظهار خمر وخنزير فان فعلوا اتلفناهما وإلا فلا وأن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا تجمع له بين العوض والمعرض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمه ويصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وامثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعارض قد استوفى المعوض قاله الشيخ وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك ويمنعون دخول حرم مكة ولو غير مكلف لا حرم المدينة فان قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام وهو به خرج إليه ولم يأذن له فان دخل عالما عزر وأخرج وينهى الجاهل ويهدد ويخرج قاله الموفق و الشارح و ابن عبيدان وغيرهم فان مرض أو مات أخرج وأن دفن نبش إلا أن يكون قد بلى وأن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض فالصلح باطل فان دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد عليهم العوض وأن دخلوا إلى بعضه أخذ من العوض بقدره ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو الحاجز بين تهامة ونجد كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما والاها من قراها - قال الشيخ : منه تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة صوان من الشام كمعان وليس لهم دخوله إلا بإذن الإمام وفي المستوعب وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب - وحد الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد من عدن إلى ريف العراق طولا ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام فان دخلوا الحجاز لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام وله أن يقيم مثل ذلك في موضع آخر وكذا في ثالث ورابع فان أقام أكثر منها في موضع واحد عزر أن لم يكن عذر فان كان فيهم من له دين أجبر غريمه على وفائه فان تعذر جازت الإقامة لاستيفائه وأن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل وأن مرض جازت إقامته حتى يبرأ وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه وأن مات دفن به ولا يمنعون من تيماء وفيك ونحوهما وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها