فصل : وإذا أراد القسمة بدأ الخ .
فصل : وإذا أراد القسمة بدأ بالاسلاب فدفعها إلى أهلها فان كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال وحمال وحافظ ومخزن وحاسب واعطاء جعل من دله على مصلحة أن شرطه من العدو ثم يخمس الباقي قيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم لله ورسوله A : ولم يسقط بموته يصرف مصرف الفيء ( وخص أيضا من المغنم بالصفى : وهو شيء يختاره قبل القسمة كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه ) وسهم لذوي القربى - وهو بنو هاشم وبنو المطلب أبني عبد مناف - ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم : للذكر مثل حظ الانثيين حيث كانوا حسب الامكان : غنيهم وفقيرهم فيه سواء جاهدوا أولا فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك فان استوت الاخماس فرق كل خمس فيما قاربه وان اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه فان لم يأخدوا رد في سلاح وكراع ولا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش وسهم لليتامى الفقراء - واليتيم من لا اب له ولم يبلغ ولو كان له أم : ويستوي فيه الذكر والأنثى - وسهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد وسهم لأبناء السبيل