فصل : ويقاتل أهل الكتاب .
فصل : ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ويجوز أن يبذل جعلا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ولمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة أو من الذي جاء به ونحوه ويستحق الجعل بفعل ما جعل له فيه مسلما كان أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله - ويأتي في الباب بعده - وله اعطاء ذلك ولو بغير شرط ويجب أن يكون الجعل معلوما أن كان من بيت المال وأن كان من مال الكفار جاز مجهولا وهو له إذا فتح فان احتاج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة مثل ألا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف وهو محتاج إليها جعله من مال المصالح وإن جعل له امرأة متهم أو رجلا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة وماتت قبل الفتح أو بعمده أو لم يفتح أو فتح ولم توجد فلا شيء له إن ماتت وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهو حرة فله قيمتها وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة سلمت إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها فان فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها فان أبى ألا الجارية وامتنعوا من بذلها فسد الصلح وأن بذلوها مجانا لزم أخذها ودفعها إليه - قال في الفزع ( والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها ) وكل موضع أو جبنا القيمة ولم يغنم شيئا من بيت المال وله أن ينفل في البداءة الربع فاقل بعد الخمس وفي الرجعة الثلث فاقل بعده وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير وإذا رجع بعث أخرى خلفه فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا ولا تستحقه السرية إلا بشرط فان شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ردوا إليه