فصل : ويحرم ولا يصح الخ .
فصل : ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره ولو رضوا به أو كان بعد البلوغ وإلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك اختين ونحوهما على ما يأتي ولو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ثم بان عدمه فللبائع الفسخ وأن حضر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من مصابرته - وهي ملازمته - أو انصرافع فان أسلموا أو أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه أو أسلم حربي في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجازة وأولاده الصغار والمجانين ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم وأن سبيت صارت رقيقة ولا ينفسخ نكاحه برقها ويتوقف على إسلامها في العدة وأن دخل دار الإسلام فاسلم وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم وأن سالوا الموادعة بمال أو غيره وجب لأن فيه مصلحة سواء اعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا عليهم كل عام فان بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم وأن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبولها قبلها وأن استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا فهو حر وأن أسر سيده أو غيره وأولاده خرج إلينا فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة والمال له والمسبي رقيقه وأن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه ولو جاء مولاه بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده وأن خرج إلينا عبد بأمان أو نزل من حصن فهو حر وأن نزلوا على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى ويعتبر له العفة ما يتعلق بهذا الحكم وأن كانا اثنين جاز ويكون الحكم ما اجتمعا عليه وأن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز وأن نزلوا على حكم رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز وأن مات من اتفقوا عليه ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه وأن لم يتفقوا وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك أن رضوا باثنين فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فان حكم بالمن على غير الذرية لزمه قبوله وأن حكم بقتل أو سبي لزمه قبوله فان أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم كما تقدم وأن كان بعد الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط ولا يسترقون ويكون المال على ما حكم فيه وأن حكم بأنهم للمسلمين كان غنيمة وان حكم عليهم باعطاء الجزية لم يلزم حكمه وان سالوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى بين القتل والرق والمن والفداء ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ويحرم أخذه مالا ليدفعه إليهم