فصل والعقيقة الخ .
والعقيقة وهي النسيكة : وهي التي تذبح عن المولود سنة مؤكدة على الأب : غنيا كان الوالد أو فقيرا عن الغلام شاتان متقاربان سنا وشبها وإن تعذرتا فواحدة فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض قال أحمد : أرجو أن يخلف الله عليه قال الشيخ : محله لمن له وفاء ولا يعق غير الأب ولا المولود عن نفسه إذا كبر فإن فعل لم يكره فبهما اختار جمع يعق عن نفسه وقال الشيخ : يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى وعن الجارية شاة ـ تذبح يوم سابعه من ميلاده قال في المستوعب و عيون المسائل ضحوة النهار ويجوز ذبحها قبل السابع ولا يجوز قبل الولادة وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة فلا يجزئ فيها شرك في دم وينوي بها عقيقة ويسمي فيه والتسمية للأب وفي الرعاية يسمي يوم الولادة ويسن أن يحسن إسمه وأحب الأسماء إلى الله ـ عبد الله وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله فحسن وكذا أسماء الأنبياء ويجوز التسمية بأكثر من إسم واحد : كما يوضع اسم وكنية ولقب والإقتصار على اسم واحد أولى ويكره حرب ومرة وحزن ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع ورياح والعاصي وشهاب والمضطجع ونبي ونحوها وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي والأشرف والأفضل وبرة قال القاضي : وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم ويحرم بملك الأملاك ونحوه وبما لا يليق إلا بالله : كقدوس والبر وخالق ورحمن ولا يكره بجبريل وياسين قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد عمرو وعبد على وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ومثله عبد النبي وعبد الحسين كعبد المسيح قال ابن القيم : وقوله A أنا ابن عبد المطلب ـ فليس من باب إنشاء التسمية بل من باب الإخبار بالإسم الذي عرف به المسمى والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء قال : وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام وهذا محض القياس قال : وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل : كما يحرم بسيد آدم ـ انتهى ومن لقب بما يصدق فعله جاز ويحرم : ما لم يقع على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه قاله ابن هبيرة ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي A وتجوز تكنيته أباه فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة تكنية الصغير ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر : يا سيدي ولا يسمي الغلام بيسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح قال ابن القيم قلت وفي معنى هذا مبارك ويفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك ومن المكروهة التسمية بأسماء الشياطين : كخنزب وولهان والأعور والجدع وأسماء الفراعنة والجبابرة : كفرعون وقارون وهامان والوليد ويستحب تغيير الإسم القبيح قال في الفصول : ولا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربة : كالحمل والثور والجدي لأنها أسماء أعلام واللغة وضع فلا يكره كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لها وليس من حيث تسميتهم لها بأسماء الحيوان كان كذبا وإنما ذلك توسع ومجاز كما سموا الكريم بحرا ويؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى ويحنك بتمرة : بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء ويحلق رأسه ذكر لا أنثى يوم سابعه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي آحد وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد ولا تختص العقيقة بالصغير ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنها أجزأت عنها نصا قال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود : كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية اه وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية واختار الشيخ لا تضحية بمكة إنما هو الهدي ويكره لطخه من دمها وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس وقال ابن القيم : سنة وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا فيطبخ بماء وملح نصا ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران قيل ل أحمد : فإن طبخت بشيء آخر غير الماء والملح ؟ فقال : ما ضر ذلك قال جماعة : ويكون منه بحلو قال أبو بكر : ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها : كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد ويقول عند ذبحها : بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان بن فلان ولا تسن الفرعة وهي : ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي : ذبيحة رجب ولا يكرهان