فصل ثم يغسل رجليه الخ .
فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ـ وهما العظمان الناتئان في .
جانبيي رجله ـ ويجب إدخالهما في الغسل وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا كرأس عضد وساق وكذا يتيمم فإن لم يبق شئ سقط لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء وإذا وجد الأقطع ونحوه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار لزمه ذلك فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك فإن لمن يجد صلى على حسب حاله ولا إعادة واستنجى مثله وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه بخنصره اليسرى فيبدأ بخنصر يمنى ويسرى بالعكس للتيامن والغسل ثلاثا ثلاثا ويجوز الإقتصار على الواحدة والثنتان أفضل والثلاث أفضل وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره ويعلم في عددها إذا شك بالأقل وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء ويسن مجاوزة موضع الفرض ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره ـ والمراد بالكراهة ترك الأولى قال إن القيم : الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها عنه A ولا عن أحد الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفيه حديث كذب عليه A انتهى ـ قال أبو الفرج يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورده وفي ظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد