فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان الخ .
وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت أنزل أم لا ـ فعليه القضاء والكفارة : عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا سواء أكره حتى فعل أو فعل به من نائم وغيره ولو أولج بفرج أصلي أو غير أصلي في غير أصلي فلا كفارة ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كإصبعها واصبع غيرها وأولي وكلامهم هنا يخالفه إلا أن نقول داخل الفرج في حكم الظاهر والله أعلم والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة : كما لو استدام ولو جامع يعتقد ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة ولا يلزم المرأة الكفارة مع العذر كنوم أو إكراه ونسيان وجهل يفسد صومها بذلك وتلزمها الكفارة مع عدم العذر ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه : كالمار بين يدي المصلي ذكر ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع ولو استدخلت ذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما إذا أنزل وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان : كما لو كفر عن اليوم الأول وكيومين من رمضانين وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فكفارة واحدة وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه ولو جامع وهو صحيح جن أو مرض أو سافر أو حاضت أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة ولو مات في أثناء النهار بطل صومه فإن كان نذرا وجب الإطعام من تركته وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله ومن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة وتقدم ولا تجب بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء ويختص وجوب الكفارة برمضان لأن غيره لا يساويه : فلا تجب في قضائه والكفارة على الترتيب : فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الإنتقال لا إن قدر قبله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة فإن لم يجد سقطت عنه : كصدقة فطر بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها وكذا لو ملكه ما يكفر به