فصل ويجب في الركاز الخمس .
ويجب في الركاز الخمس في .
الحال أي نوع كان من المال .
ولو غير نقد قل أو كثر .
ويجوز إخراج الخمس من غيره .
ويصرف مصرف الفئ المطلق .
للمصالح كلها ويجوز للإمام رد .
خمس الركاز أو بعضه لواجده .
بعد قبضه وتركه له قبل قبضه : .
كالخراج وكما له رد خمس .
الفئ والغنيمة له أيضا رد .
الزكوات على من أخذت منه إن .
كان من أهلها لأنه أخذ .
بسبب متجدد كإرثها وقبضها .
عن دين كما تقدم في الباب .
فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ .
ويجوز لواجده تفرقته بنفسه .
وباقيه له ولو ذميا ومستأمنا .
بدارنا ومكاتبا وصغيرا ومجنونا .
ويخرج عنهما الولي إلا أن يكون .
واجده أجيرا فيه لطالبه .
فلمستأجره ولو أستؤجر لحفر .
بئر أو هدم شئ فوجده فهو له .
لا لمستأجر وإن وجد عبد فهو .
من كسبه لسيده وإن وجد .
واجده من موات أو شارع أو .
أرض لا يعلم مالكها أو على .
وجه هذه الأرض أو في طريق غير .
مسلوك أو خربة أو في ملكه .
الذي أحياه ـ وإن علم مالكها .
ـ أو كانتا منتقلة إليه فهو له .
أيضا إن لم يدعه المالك لأن .
الركاز لا يملك بملك الأرض : .
فلو ادعاه بلا بينة ولا وصف فله .
مع يمينه وإن اختلف الورثة .
فادعى بعضهم أنهه لورثهم وأنكر .
البعض فحكم من أنكر في نصيبه .
حكم المالك الذي لم يعترف به .
وحكم المدعين حكم المالك .
المعترف وإن وجد فيها لقطة .
فواجدها أحق من صاحب الملك .
وكذا حكم المستأجر والمستعير .
يجد في الدار ركازا أو لقطة فإن .
ادعى كل منهما أنه وجده أولا .
أو دفنه فقول مكتر لزيادة اليد .
إلا أن يصفه أحدهما فيكون له مع .
يمينه والركاز : ما وجد من .
دفن الجاهلية أو من تقدم من .
كفار في الجملة في دار إسلام .
أو عهد أو دار حرب وقدر .
عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم .
فإن لم يقدر عليه في دار الحرب .
إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة : عليه .
أو على بعضه علامة كفر فقط .
فإن كان عليه أو على بعضه .
علامة المسلمين أو لم تكن عليه .
علامة كالأواني والحلي والسبائك .
فهو لقطة