فصل الخلطة في المواشي لها تأثير .
الخلطة في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا : فتصير الأموال كالموال الواحد في نصاب الزكاة دون الحول فإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الإنفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان : بأن يملكا مالا مشاعا بإرث أو شراء أو وهبة أو غيره : أو خلطة أوصاف : بأن يكون مال كل منهما متميزا فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان ولو كانت لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة لزمهم شاة ومع إنفرادهم لا يلزمهم شئ ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون لكل واحد أربعون شاة لزمتهم شاة واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياة ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص : فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة .
ويشترط في خلطه أوصاف إشتراكهما في مراح ـ بضم الميم وهو المبيت والمأوى أيضا ـ ومسح : وهو مكان اجتماعهما لتذهب إلى المرعى ومشرب : وهو مكان الشرب فقط ومحلب : وهو موضع الحلب وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع فإن اختلف كالضان والمعز والجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة ومرعى : وهو موضع الرعي ووقته وراع على منصوص أحمد والحديث ويظهر أن اتحاده كما في الفحل ولا تعتبر نية خلطة كالأوصاف والأعيان ولا خلط اللبن ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين ولا فيما دون نصاب ولا خلطة الغاصب بمغصوب فإن اختل شرطا منها أو ثبت لها حكم الإنفراد في بعض الحول : كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه وفيما بعده زكاة الخلطة وإن ثبت لأحدهما حكم الإنفراد وحده : مثل أن يكون لرجل نصاب ولآخر دونه ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول فعليه شاة وإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة فخلطاها في الحال من غير مضي زمن إن أمكن ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال كما تقدم فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الإنفراد فإذا تم حول الأول لزمه زكاة إنفراد : شاة إن كان الأول أخرجها من غير المال وإن كان أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزأ من تسعة وسبعين جزأ من شاة ثم يزكيان فيما بعدى ذلك الحول زكاة الخلطة : كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منهما وأبين من هذين المثالين لو ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا كما يأتي قريبا ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم يزل خلطهما وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو كثر ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع أحدهما مشاعا ثبت للبائع حكم الإنفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد كان المال ستين في هذه المسئلة والمبيع ثلثها زكى البائع بشاة وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم ولربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شئ عليه في الثاني وإن كان الثاني يتغير به الفرض : مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وقدرها بأن تنظر إلى زكاة الجميع فتسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا : مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة : ربع مسنة وإن ملك مالا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض كخمس فلا شئ فيها ومثله لو ملك عشرين شاة بعد أربعين أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها فلا شئ فيها وإذا كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فإنه يصير ماله كله كالمختلط : إن كان مال الخلطة نصابا وإلا لم يثبت حكمها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاه ضما لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد وإن كان كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شئ على خلطائه لأنهم لم يختلطو في نصاب وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه كما لو كان لرجلين ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ولا الخلطة في غير السائمة وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجب الزكاة مع بقاء التعيين ويرجع المأخوذ منه على خلطه بقيمة حصته يوم أخذت فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه إذا احتمل صدقه وعدمت البينة وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا : جذعة ـ رجع على خلطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه وإذا أخذه بتأويل كأخذ صحيح عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ـ رجع عليه ويجزئ ولو أعتقد المأخوذ منه عدم الأجزاء ومن بذل الواجب لزم قبوله ولا تبعة عليه ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم والإحتياط بإذنهم ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة