باب المساقاة والمزارعة .
822 - ـ مسألة : ( وتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم ) لما روى عبد الله بن عمر قال : [ عامل رسول الله A أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ] متفق عليه وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي Bهم : [ عامل رسول الله A أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع ] .
823 - ـ مسألة : ( وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لحديت ابن عمر وفي لفظ : على أن يعمروه من أموالهم ) [ ولرسول الله A شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ] ( وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ) في المساقاة والمزارعة من الحرث والزبار والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد والدراس والذرى لأن لفظهما يقتضي ذلك وموضعها أن العمل من العامل وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب المال فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يديره وشراء ما يلقح به فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا وإن شرطا ذلك كان تأكيدا .
824 - ـ مسألة : ( ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك ) لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما ويشترط أن يكون ما بينهما معلوما كالمضاربة