باب بيع الأصول والثمار .
722 - ـ مسألة : ( ومن باع نخلا مؤبرا فالثمر للبائع ) متروكا في النخل إلى الجذاذ ( إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ابن عبد البر : الإبار عند أهل العلم التلقيح وقيل : التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع وإن لم تظهر فهي للمشتري لقول النبي A : [ من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع ] رواه البخاري ومسلم ولفظه : قد أبرت .
723 - ـ مسألة : ( وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا ) والشجر على خمسة أضرب : الأول ما تكون ثمرته في أكمامها لم يفتح الكمام فتظهر كالنخل وقد سبق بيان حكمه وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه وما عداه مقيس عليه ومن هذا الضرب القطن وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهر فهو كالطلع أن يفتح جنبذه فيظهر نوره فهو للبائع وإن لم يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل ( الضرب الثاني ) ما له ثمرة بارزة كالجميز والتوت والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه ( الثالث ) ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره في مصلحته فهو كأجزاء الثمرة ( الرابع ) ما له قشران كاللوز والجوز فهذا للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزال في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان وقال بعض أصحابنا : إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدر في قشره الأعلى بخلاف الرمان ( الخامس ) ما تظهر ثمرته في نوره ثم يتناثر نوره كالعنب والمشمش والتفاح فكان كتأبير النخل ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض ( السادس ) ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر .
724 - ـ مسألة : ( فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة ) كالبر والشعير ( فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري ) لأنه ظاهر فكان للبائع أشبه الثمرة المؤبرة .
725 - ـ مسألة : ( وإن كان يجز مرة بعد أخرى ) كالرطبة والبقول ( فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ) إلا أن يشترطه المبتاع لذلك