باب أحكام المفطرين في رمضان .
498 - ـ مسألة : ( ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام : أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ) لأن الله سبحانه قال : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } 'سورة النساء : الآية 43 ' وقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } 'سورة البقرة : الآية 184 ' ولقوله عليه السلام : [ ليس من البر الصوم في السفر ] متفق عليه وخرج النبي A عام الفتح فأفطر فبلغه أن ناسا صاموا فقال : [ أولئك العصاة ] رواه مسلم ( وإن صاما أجزأهما ) لذلك ( الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان ) إجماعا ( وإن صامتا لم يجزئهما ) إجماعا وقالت عائشة رضى الله عنها : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة تعني في الحيض والنفاس مثله ( الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ) كالمريض ( وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) لقوله سبحانه : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } 'سورة البقرة : الآية 184 ' ( الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا ) لقول الله سبحانه : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } 'سورة البقرة : الآية 184 ' قال ابن عباس : [ كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ] رواه أبو داود .
( وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه ) لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : [ بينما نحن عند النبي A إذ جاءه رجل فقال : هلكت قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله A : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا قال فمكث النبي A فبينما نحن على ذلك أتى النبي A بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال : أين السائل ؟ قال : أنا قال : خذ هذا فتصدق به فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لا بتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي فضحك النبي A حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك ] متفق عليه .
499 - ـ مسألة : ( فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية ) في يوم واحد ( فكفارة واحدة ) ولا خلاف فيه بين أهل العلم وإن كان في يومين فعلى وجهين : أحدهما تلزمه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر والثاني تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين .
500 - ـ مسألة : ( وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية ) نص عليه لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات .
501 - ـ مسألة : ( وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ) للخبر .
502 - ـ مسألة : ( ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ) لقوله سبحانه : { فعدة من أيام أخر } ' سورة البقرة : الآية 184 ' ( وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا ) لما روى ابن ماجه [ عن ابن عمر أن النبي A قال : من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين ] قال الترمذي : الصحيح عن ابن عمر موقوف [ وعن عائشة أنها قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه ] [ وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان قال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه ] رواه الأثرم في السنن .
503 - ـ مسألة : ( وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه ) لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
504 - ـ مسألة : ( وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين ) لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس .
505 - ـ مسألة : ( إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه وكذلك كل نذر طاعة ) لما روى البخاري عن ابن عباس قال : [ قالت امرأة للنبي A : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمك ] رواه البخاري ( الحديث 1852 ]