باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه .
479 - ـ مسألة : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ) لقوله A : [ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ] رواه النسائي وقال A : [ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ] وهو حديث حسن .
مسألة : ( وفي ضابط الغني روايتان : إحداهما أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة أو نحوه لقوله في حديث قبيصة : [ ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ] أو سدادا من عيش فوجه الحجة أنه قد أباحه المسألة إلى حصول الكفاية بقوله : حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ولأن الغنى ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب لأن في حديث ابن مسعود [ قيل : يا رسول الله ما الغنى ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ] قال الترمذي : هذا حديث حسن فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد خمسين درهما نص عليه إلا أن الحديث ضعيف لأنه يرويه حكم بن جبير وقال البخاري : هو ضعيف .
480 - ـ مسألة : ( ولا تحل لآل محمد A وهم بنو هاشم ومواليهم ) إلا لغزو أو حمالة لأن النبي A قال : إنما الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم لقوله A في حديث أبي رافع : [ فإن موالي القوم منهم ] حديث صحيح .
481 - ـ مسألة : ( ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ) كالزوجة والعبد والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه .
482 - ـ مسألة : ( ولا يجوز دفعها إلى كافر ) لغير تأليف لقوله A : تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة .
482 - ـ مسألة : ( فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم ) لما روي [ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة وعنه لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا لعموم قوله A : إنا لا تحل لنا الصدقة ] والأول أظهر فإن النبي A قال : [ المعروف كله صدقة ] متفق عليه وقال سبحانه : { فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم } 'سورة البقرة : الآية 280 ' الآية وقال تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } ' سورة النساء : الآية 92 ' وقال تعالى : { فمن تصدق به فهو كفارة له } 'سورة المائدة : الآية 45 ' ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره .
484 - ـ مسألة : ( ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنيه ) لقوله A : [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ] ( إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أنا لا نطالبه بها ثانيا ولا تجزي في الباطن للخبر .
485 - ـ مسألة : ( وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها ) وهو لا يعلم ثم علم ( لم تجزه ) لأنه بان أنه غير مستحق أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه .
486 - ـ مسألة : ( إلا لغني إذا ظنه فقيرا ) وعنه لا تجزيه كذلك ودليل الأولى أن النبي A اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني وهذا يدل على أنه يجزئ ولأن الغني يختفي فاعتبار حقيقته يشق ولهذا قال سبحانه : { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف } ' سورة البقرة : الآية 273 ' .
مسألة : ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا أو حرا فبان عبدا أو هاشميا لم يجزه رواية واحدة لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى