باب إخراج الزكاة .
465 - ـ مسألة : ( لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه ) لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة ولأن الأمر بها مطلق والأمر المطلق يدل على الفور وقد اقترن به ما يدل عليه فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزا .
466 - ـ مسألة : ( فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة ) لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي .
467 - ـ مسألة : ( وإن تلف قبله ) يعني قبل الوجوب ( سقطت ) لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شئ أشبه ما لو لم يملك نصابا .
468 - ـ مسألة : ( ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك ) لأن النصاب سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز بعد كمال النصاب لما روي عن علي Bه : [ أن العباس سأل رسول A أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له ] رواه أبو داود ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ .
469 - ـ مسألة : ( فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها ) لأنه لم يؤتها لمستحقها .
470 - ـ مسألة : ( وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه ) لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها ( وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين ) لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك .
الرجوع بها كما لو لم يعلمه .
471 - ـ مسألة : ( ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) لقول النبي A لمعاذ : [ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ] ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم .
472 - ـ مسألة : ( إلا أن لا يجد من يأخذها ) لما روي [ أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال : لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم فقال معاذ : ما بعثت إليك بشئ وأنا أجد أحد يأخذه مني ] رواه أبو عبيد في الأموال