باب الشجاج وغيرها .
( والشجاج هي جراح الرأس والوجه ) فإنه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن والشجاج المساة ( تسعة ) : منها خمس لا توقيت فيها وباقيها مقدر فأما التي لا توقيت فيها فقال الأصمعي : ( أولها الحارصة وهي التي تشق اللحم قليلا ) ومنه حرص القصار للثوب ( ثم البازلة وهي التي يبزل منها الدم ) أي يسيل وتسمى الدامية أيضا ( ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ) ولم تبلغ السمحاق ( ثم السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة ) أو جلدة بين اللحم والعظم تسمى الجراح الموصلة إلى تلك الجلدة سمحاقا باسمها ويسميها أهل المدينة الملطاء وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه ( فهذه خمس لا توقيت فيها ولا قصاص ) أي لم نجد عن الرسول A فيها حكما ولا توقيتا وأكثر الفقهاء لا يرون فيها توقيتا وهو الصحيح عن أحمد C وعنه رواية أخرى في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي الملاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة وهذا يروي عن زيد بن ثابت صار أحمد إلى ذلك اتباعا لزيد لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت ووجه الأول أنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن أو كالحارصة وروى مكحول قال : [ قضى رسول الله A في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ] .
1541 - ـ مسألة : ( ثم الموضحة ) وهي من الشجاج ( وهي التي وصلت إلى العظم ) سميت موضحة لأنها أبدت وضح العظم أي بياضه أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر قاله ابن المنذر وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي A : [ وفي الموضحة خمس من الإبل ] وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A أنه قال : [ في المواضح خمس خمس ] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن والموضحة في الوجه والرأس سواء وعنه رواية أخرى : يجب في موضحة الوجه عشر من الإبل وهو قول سعيد بن المسيب لأن تشيينها أكثر والأول ظاهر المذهب وهو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر ويشهد له النظر فإن التقدير لا يصار إليه بالرأي والاختيار أما كثرة الشين فلا عبرة به بدليل التسوية بين الصغير والكبير .
1542 - ـ مسألة : ( وفيها القصاص إذا كانت عمدا ) لقوله سبحانه : { والجروح قصاص } 'سورة المائدة : الآية 45' ولأن لها حدا تنتهي إليه فأشبهت اليد وقوله في الشجاج وهي جروح الرأس والوجه يعني أنها تختص بالرأس والوجه فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر هذا قول أكثرهم وقال بعضهم : إن أوضحه في غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة بالرأس والوجه وقول الخليفتين الراشدين الموضحة في الرأس والوجه سواء يدل على أن باقي البدن بخلافه ولأن الشين فيهما أكثر منه في سائر البدن فلا يلحق به ثم إن إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح عن عظم أنملة فيجب فيها خمس من الإبل وديتها ثلاث وثلث .
1543 - ـ مسألة : ( ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ) سميت هاشمة لهشمها العظم ( وفيها عشر من الإبل ) روي ذلك عن زيد بن ثابت ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه لم يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعا ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة وهي في الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه في الموضحة .
1544 - ـ مسألة : ( ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشر من الإبل ) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر في كتاب النبي A لعمرو بن حزم قال : [ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ] .
1545 - ـ مسألة : ( ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ) وهي الآمة أيضا وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة يقال أم الرجل آمة ومأمومة ( وأرشها ثلث الدية ) لقوله عليه السلام : مثل ذلك ونحوه عن علي .
1546 - ـ مسألة : ( وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف ) لقول النبي A في كتاب عمرو بن حزم : [ وفي الجائفة ثلث الدية ] وعن ابن عمر عن النبي A مثل ذلك .
1547 - ـ مسألة : ( فإن جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان ) لما روى سعيد بن المسيب : [ أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر Bه بثلثي الدية ] ولا مخالف له أخرجه سعيد قال أصحابنا : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر Bه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه في موضعين فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن .
1548 - ـ مسألة : ( وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران ) هكذا ذكره الخرقي وقال القاضي : إن المراد بقوله الترقوة الترقوتان معا وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق والترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف ولكل واحد ترقوتان ففي كل ترقوة بعير وهو قول عمر بن الخطاب Bه ولما كانت الترقوة عظمين في كل واحد بعير كان في الضلع بعير أيضا .
1549 - ـ مسألة : ( وفي الزندين أربعة أبعرة ) لأن فيهما أربعة عظام ففي كل عظم بعير يروى ذلك عن عمر Bه وقيل في ذلك حكومة وما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر : إن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل .
1550 - ـ مسألة : ( وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة ) وذلك أن لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره فالمقدر ما نص النبي A على أرشه وبين قدره كقوله : في الأنف الدية وفي اللسان الدية وقد سبق ذكره وما هو في معناه كالإليتين والثديين والحاجبين فذلك ملحق بالمقدر وقد سبق أيضا وأما غير المقدر والذي ليس في معناه فكالشجاج التي دون الموضحة وجراحات البدن سوى الجائفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة فيجب فيها حكومة لأنها ليست في معنى المقدر .
1551 - ـ مسألة : ( والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله نقصه من ديته ) قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا المجروح لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح فإن قيل مائة دينار قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه قيل خمسة وتسعون فالذي يجب له على الجاني نصف عشر الدية وإن قالوا تسعون فعشر الدية وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة فيها كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع بالثمن كان أرش المعيب الموجود فيه مقدرا من الثمن فيقال : كم قيمته لا عيب فيه ؟ قالوا : عشرة فيقال : وكم قيمته والعيب فيه ؟ فإذا قيل تسعة علم أنه نقص عشر قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشرة أي قدر كان وتقديره عبدا ليمكن تقويمه ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا توقيت فيه والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت .
1552 - ـ مسألة : ( إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها ) وذلك مثل أن يشجه سمحاقا في وجهه فينقص عشر قيمته فتقتضي الحكومة أن يجب فيه عشر من الإبل ودية الموضحة خمس فها هنا يعلم غلط المقوم لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على خمس من الإبل مع زيادتها على السمحاق قليلا فلأنه لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى وكذلك لو جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة خمسا من الإبل فإنه يرد إلى دية الأنملة المجروحة وينقص عنها شيئا ذكره القاضي وفي التي قبلها وقال : من المحال أن يجب في الجناية على العضو أكثر من ديته فما زاد علمنا غلط المقوم وإن كانت الجناية في محل لا مقدر فيه وجب فيه ما أخرجته الحكومة بالغا ما بلغ