فصل .
وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن .
وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات : أم الأم وأم الأب وأم الجد .
ومن كان من أمهاتهن وإن علون ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات