باب الموصى إليه .
تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله : من قضاء ديونه وتفريق وصيته .
والنظر في أمر أطفاله ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ : من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شئ وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } .
وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم