باب الرهن .
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى .
ولا ينتفع المرتهن بشئ منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه .
وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله .
وإذ حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين