باب السلم .
عن ابن عباس Bهما قال : قدم رسول الله A المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : [ من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ] ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبضه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما .
ويجوز السلم في شئ يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شئ لم يصرفه إلى غيره ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ