باب الربا .
عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله A : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثالا بمثل .
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشئ من جنسه وزنا ولا موزون كيلا .
وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه .
ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه .
ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله A عن المزابنة وهو شراء التمر في رؤس النخل ورخص في بيع العرايا - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا