باب الفدية .
وهي على ضربين : .
أحدهما : على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم .
إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما .
الضرب الثاني : على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع .
وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شئ في سهوه وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحره في موضعه .
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان