باب الإقرار .
وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به .
ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال : زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه وإن فصل بينها بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله .
ومن قال : له علي دراهم ثم قال : وديعة لم يقبل قوله ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها ومن أقر بشئ مجمل قبل تفسيره بما يحتمله