باب من ترد شهادته .
لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال .
ولا جاز إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له .
ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة .
ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل ونحوها إلا شهادة اثنين .
وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب وإن قال أحدهما : ألف من قرض وقال الآخر : من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة .
وإذا شهد أربعة بالزنى أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم