باب حد الزنى .
من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من .
فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصنا لقول رسول الله A : [ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم ] .
والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطىء زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح .
ولا يثبت الزنى إلا بأحد أمرين : إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنى .
ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون .
على الشهادة بزنى واحد